وكلام "المجموع" و"التحقيق" و"الجواهر" و"الأنوار" يؤيد كلام (م ر)؛ اي: من أنه لا يجب العود إلا إذا لم ينو المفارقة، ولم يلحقه الإمام إلى السجود) اهـ بتوضيح
(الثالث) من أسباب سجود السهو: (إيقاع ركن فعلي مع التردد) حال فعله (فيه) أي: في زيادته، بخلاف تردده في زيادته بعد فعله، كأن شك في تشهد أخير صلى أربعاً أم خمساً .. فلا يسجد لذلك التردد؛ لقولهم: لو شك في ترك مأمور به .. سجد، أو في فعل منهي عنه .. فلا؛ لأن ّالأصل أن المشكوك كالمعدوم، نعم؛ استثنوا الشك في الركن بعد السلام كما يأتي (فلو شك) أي: تردد ولو مع رجحان أحد الطرفين (في) ترك شيء معين نحو (ركوع أو سجود أو ركعة .. أتى به)؛ إذ الأصل عدم فعله، ولا يرجع فيه لظنه ولا لقول غيره أو فعله وإن كثروا ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا .. وجب الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج)؛ لأنه في الحقيقة إنما أخذ بما حصل له من اليقين بخبرهم، والعملُ بخلافه تلاعب.
ورجوعه صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إلى الصلاة يحتمل أن المخبرين فيه بلغوا حد التواتر فأخذ بقولهم، أو أنه تذكر (و) إذا أتى بالمشكوك (سجد) للسهو لخبر مسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً .. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتيم قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً .. شفعن له صلاته" أي: ردتها للأربع وانجبر خلل الزيادة، "وإن كان صلى إتماماً لأربع .. كانتا ترغيماً للشيطان" فالسجود حينئذٍ للزيادة إن كانت، وإلا .. فللتردد المضعف للنية المحوج للجبر، ولذلك يسجد (وإن زال الشك قبل السلام)؛ لتردده في زيادته حال فعله وهو مضعف للنية (إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة)؛ فلا يسجد؛ إذ ما أتى به واجب بكل تقدير، فلا يؤثر التردد فيه (فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً و) لم يستمر شكه، فإن (زال الشك في غير الأخيرة) ولو في نهوضه إليها وإن كان للقيام أقرب؛ لأن النهوض ليس منها ( ... لم يسجد)؛ لأن ما فعله قبل التذكر واجب بكل تقدير.