وقضيته أن النهوض إلى الأخيرة بتقدير كونها خامسة واجب وليس كذلك (أو) زال (فيها) أي: الأخيرة وهو لا يَصْدُقُ أنه فيها إلا عند الانتصاب ( .. سجد)؛ لتردده حال انتصابه -الذي هو جزء منها- في زيادتها وأفهم كلامه أن نهوضه إليها لا يحتمل الزيادة، فلا يسجد للتردد الزائل فيه.
أما زيادته باحتمال أن الأخيرة خامسة فواضحة.
وأما أنه هل يقتضي السجود فرجح (م ر) و (حج) تبعاً للإسنوي أنه يقتضيه إن صار إلى القيام اقرب، وخالفه ابن العماد وتبعه كثيرون كـ"الأسنى" و"الإمداد" وغيرهما بأن صيرورته لما ذكر لا يقتضي السجود، وليس بشيء؛ بل القياس أنه بمجرد خروجه عن اسم الجلوس يسجد.
ولو شك في ترك بعض معين .. سجد، أو في إرتكاب منهي عنه .. فلا كما مر أو هل سجد للسهو أو لا .. سجد، أو هل سجد سجدة أو سجدتين .. سجد أخرى؛ عملاً بالأصل من أن المشكوك كالمعدوم غالباً (و) من غير الغالب (لا يضر الشك بعد السلام) الذي لا عود بعده إلى الصلاة (في ترك ركن) وإلا لعسر وشق، ولأن الظاهر مضيها على الصحة (إلا النية وتكبيرة الإحرام) فيؤثر الشك في كل منهما بعد السلام؛ لشكه في أصل الانعقاد، فتلزمه الإعادة ما لم يتذكر أنه أتى بهما ولو بعد طول الزمان.
ومن الشك في النية ما لو شك هل نوى فرضاً أو نفلاً، لا الشك في نية القدوة في غير جمعه ومعادة ومجموعة مطر.
وإنما لم يضر الشك في النية بعد فراغ الصوم؛ لمشقة الإعادة فيه، ولأنه اغتفر فيه ما لم يغتفر فيها هنا.
أما الشك قبل السلام .. فقد علم مما مر (و) إلا الشك في (الطهارة) بأن تيقن الحدث، ثم شك بعد السلام هل تطهر أو لا؟ فلا تصح كما لو شك فيها قبل لدخول في الصلاة؛ لأن الشك في أصل الطهارة، والأصل عدمها.
ومثلها الشك في أصل غيرها من الشروط كالسترة، بخلاف ما لو تيقن الطهارة وشك في رافعها .. فلا يضر؛ إذ الأصل بقاؤها وقد صرحوا بأنه يجوز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه، كأن تيقن الطهر وشك في رافعه (ويسجد المأموم لسهو) وعمد (إمامه