المتطهر و) إمام (إمامه) أيضاً إذا سجد وإن لم يعلم أنه سها، أو كان السهو قبل الاقتداء به؛ لتطرق الخلل إلى صلاته، ولذا يسجد إذا علمه (وإن تركه الإمام) بأن لم يسجد (أو) انقطعت قدوته به لمفارقته له، أو بطلان صلاة الإمام كأن (أحدث قبل تمامها) وبعد وقوع السهو منه.
وقضية التعليل بتطرق الخلل: أنه لو اقتدى به بعد سجوده للسهو .. لم يسجد المسبوق آخر صلاته وإن سجد إمامه؛ إذ لم يبق خلل يتطرق لصلاة الماموم، بخلاف المسبوق المقتدي به قبله، يسجد آخر صلاته وان سجد إمامه؛ لأن سجوده يجبر خلل صلاته، لا ما تطرق لصلاة المأموم.
أما المحدث فلا يلحقه سهوه إمامه؛ إذ لا قدوة في الحقيقة وإن كانت الصلاة خلفه جماعة؛ لأن ذلك بالنسبة لحصول الثواب بقصده لها، من غير حيلة له في الاطلاع على حدث الإمام، لا لوجود رابطة بينهما ليترتب عليه أحكامها.
وعند سجود الإمام المتطهر يلزم المأموم متابعته وإن جهل سهوه موافقاً أو مسبوقاً، فإن تخلف عامداً عالماً بقصد عدم السجود .. بطلت صلاته بمجرد سجود الإمام، بل وإن لم يتلبس به أوْ لا بقصد ذلك .. فتبطل بتخلفه بركنين كأن هوى للسجدة الثانية.
فإن تخلف لعذر كزحمة .. لم تبطل، فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية .. سجد فوراً حتماً، أو بعدها فإن كان موافقاً .. سجد؛ لأنه يستقر عليه بسجود الإمام، أو مسبوقاً .. فات لأنه لمحض المتابعة وقد فاتت.
ويسن آخر صلاته (إلا إذا علم المأموم خطأ إمامه) في سجوده، ويتصور كأن يكتب له أنه سجد لترك السورة مثلاً، أو أشار له بذلك، أو تكلم به وعذر ( .. فلا يتابعه) فيه، حتى لو علم غلطه وهو ساجد معه .. عاد للجلوس، ثم إن شاء فارقه وسجد، أو انتظر سلامه ثم يسجد؛ لأنه يلحقه سهوه بذلك السجود.
ولو فعل إمامه زائداً كأن قام لخامسة .. لم تجز متابعته ولو لمسبوق وشاك في فعل ركعة، ولا نظر لاحتمال أنه ترك ركناً؛ لأن الفرض أنه علم أو ظن الحال، والأفضل هنا مفارقته، فإن لم يعلم أو يظن ذلك .. تابعه ولو شاكاً في ذلك، وتحسب له كما سيأتي (ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر)؛ لأنه يتحمله عنه كما يتحمل عنه نحو السورة ودعاء القنوت، ويتحمل عن المسبوق الفاتحة وقيامها والتشهد الأول.