الذكر، وكقراءة في نحو ركوع، وشملت المشروعة بقراءة صبي وكافر ولو جنبين.
وقراءة محرمة ومكروهة لا لذاتها، كقراءة امرأة برفع صوتها بحضرة أجانب، وقراءة في نحو حمام؛ إذ حرمة الأول، وكراهة الثاني عارضة، لا ذاتية.
وأن تكون مقصودة، لا كقراءة نائم وطير معلم وغير مميز.
وأن تكون القراءة لجميع آية السجدة، فلو قرأها إلا حرفاً .. حرم السجود، ومن قارئ واحد وفي زمان واحد عرفاً.
وأن تكون في غير صلاة جنازة، فهذه ستة شروط عامة.
فإن كان القارئ مصلياً .. اشترط أن لا يكون مأموماً مطلقاً، وأن لا يقصد بقراءته السجود على ما يأتي.
وشرط السامع مع ما مر: أن يسمع جميع آية السجدة، وعدم حرمة أو كراهية استماعه لذاته، فلا يسجد مصل لسماع قراءة غير نفسه إن لم يكن مأموماً، وإلا .. فلا يسجد لغير قراءة إمامه؛ لكراهة استماعه لغيره.
فإذا علمت ذلك .. فيسن لكل من الثلاثة المذكورين أن يسجد لكل قراءة ولو من جني أو ملك (إلا لقراءة النائم والجنب والسكران) ونحوهم ممن اختل في قراءته، أو سماعه شرط، مما مر.
(ويتأكد) السجود (للمستمع) أكثر منه للسامع ولهما (إن سجد القارئ)؛ لما قيل: أنَّ سجودهما يتوقف على سجوده، ولهما الاقتداء به، وأن يقتدي من سجد للتلاوة بمصل في سجدته، فإذا سجد .. فارقه، أو بمن في ثانية سجود للسهو.
وهي: أربع عشرة سجدة: ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان، ومحالها معروفة ففي (الأعراف): آخرها، وفي (الرعد): (والآصَال): وفي (النحل): (يُؤمَرُون) وقيل (يَسْتَكبِرُون)، وفي (الإسراء): (خُشُوعاً)، وفي (مريم): (بُكِيّاً) وفي (الحج) الأولى عقب (ما يَشَاء) والثانية: عقب (تفلِحُون) ونفى هذه أبو حنيفة، وفي (الفرقان): (نفوراً)، وفي (النمل): (العظيم)، وقيل: يعلنون، وفي (السجدة): عقب (لا يَسْتكبرُون)، وفي (ص): (وأناب)، وقيل: مآب، وفي (فصلت): (يسئمون)، وقيل: تعبدون، وفي (النجم): آخرها كـ"إقرأ"، وفي (الإنشقاق): (لا يسجدون)، وقيل: آخرها.