والأفضل: أن يسجد عند المحل الثاني، ليجزيه على القولين، ولا يكرر السجود؛ لأنه يأتي بسجدة لم تشرع.
(ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه) من مصل وغيره، وإلا .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، ولا لقراءة نفسه قبل الدخول في الصلاة وإن قصر الفصل.
(إلا المأموم .. فيسجد) لقراءة إمامه فقط (إن سجد إمامه) وإن لم يسمع قراءته.
(وإلا) بأن سجد لغير قراءة إمامه، أو لقراءة إمامه ولم يسجد الإمام، أو سجد الإمام وتخلف عنه وإن لم يسمع قراءته ( .. بطلت صلاته) إن علم وتعمد ولم ينو المفارقة في الثالثة؛ لفحش المخالفة مع انتقاله من واجب إلى سنة، بخلاف القيام عن التشهد الأول وأمامه فيه، فإنه انتقل من واجب لواجب، فلم يضر.
وفي "التحفة": (وكره لمأموم قراءة آية سجدة؛ لعدم تمكنه من السجود، ويؤخذ منه: أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع قراءة الإمام .. لا يسن له قراءة سورتها، وقراءته لما عدا آيتها يخل بسنة الموالاة) اهـ
ولو سجد لسجود إمامه وقراءة نفسه .. استقرب بعضهم البطلان؛ تقديماً للمبطل.
ومثله ما لو سجد لقراءته وقراءة غيره.
ولو لم يعلم بسجود إمامه إلا بعد أن رفع رأسه منه .. انتظره، أو قبله سجد وإن ظن أنه لا يدركه فيه، فإن رفع قبل سجوده .. لزمه الرفع معه، ولا يسجد إلا إن نوى المفارقة.
ويسن للإمام تأخير السجود في السرية إلى السلام؛ لئلا يشوش على المامومين وإن طال الفصل كما في "الإمداد".
وقال (م ر): إن قصر الفصل، وإلا .. سجد فوراً.
(ويتكرر السجود) ندباً (بتكرر القراءة) لآية فيها سجدة (ولو في مجلس وركعة)؛ لتجدد سببه مع توفيه حكم الأول، فإن لم يسجد للقراءة الأولى .. كفاه سجدة للجميع إن نوى الكل، أو أطلق، وإلا .. فلِمَا نواه، وهذا إن لم يطل فصل بين القراءة الأولى والسجود، وإلا .. لم ينو ما طال فيه الفصل، فإن نواه .. لم تنعقد.
ويجوز تعددها بتعدد قراءة الآية، فيأتي بالثانية عقب الأولى، وهكذا من غير قيام في الصلاة، وإلا .. بطلت؛ لزيادته صورة ركن.