ويسن لمن قرأ أو سمع قراءة آية سجدة أن يسجد (إلا إذا قرأها في وقت الكراهة، أو في الصلاة بقصد السجود) في وقت الكراهة، أو في الصلاة فقط ( .. فلا يسجد) بل يحرم حينئذٍ؛ لعدم مشروعيته، ولأنه مراغمة للشرع (فإن فعل) ذلك في الصلاة ( .. بطلت صلاته) إن تعمد وعلم عدم مشروعيته؛ لأنه زاد فيها ما هو من جنس بعض أركانها تعدياً.
أمَا لو قرأها بقصد السجود وغيره من مندوبات القراءة، أو الصلاة .. فلا بطلان ولا كراهة؛ لمشروعيته حينئذٍ.
وأفهم المتن: أنه لو قرأها في غير وقت كراهة، وغير صلاة بقصد سجود فقط .. يسجد، وهو ظاهر "التحفة"، ونقله في "النهاية" عن النووي، و"الأنوار"، ولم يتعقبهما، وفي "الإمداد"، و"الإيعاب": عدم الصحة، ونقل عن شيخ الإسلام وغيره لعدم مشروعية القراءة حينئذٍ.
ولا فرق في حرمة القراءة بقصد السجود فقط في الصلاة عند (حج) بين: "ألم تنزيل"، وغيرها في صبح الجمعة وغيره، واستثنى (م ر): "ألم تنزيل" في صبح الجمعة.
ولا بد في سجدة التلاوة، ولو خارج الصلاة وسجدة الشكر من شروط الصلاة من طهر، وستر، واستقبال، ودخول الوقت -وهو هنا قراءة آخر الآية- أو وقت نحو هجوم النعمة وغيرها.
ولا بد هنا أيضاً من عدم الفصل بين قراءة الآية والسجود ما لم ينذرها، وإلا .. وجب قضاؤها، وعدم الإعراض عنها، وغير ذلك من شروطها المتقدمة، ومن ترك موانعها، ككلام كثير أو فعل كثير توالى وغير ذلك.
والسجود المذكور كسجود الصلاة في واجب ومندوب؛ لأنها ملحقة بها.
وأركانها خارج الصلاة: نية سجود التلاوة أو الشكر وإن لم يعين سببها، وندب تلفظ بها.
وتكبيرة تحرم كالصلاة، وندب رفع يديه معها لا القيام، بل هو مباح.
وسجود، وسن فيه سجد وجهي للذي خلقه ... إلخ، واللهم اكتب لي بها عندك