وضابط الوصل والفصل: أن كل إحرام جمعت فيه الركعة الأخيرة مع ما قبلها وصل وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثلاً.
وكل إحرام فصل فيه الركعة الأخيرة عما قبلها فصل.
وعليه: فيتبعض الوتر فصلاً، ووصلاً.
فلو صلى عشراً بإحرام .. ففصل؛ لفصلها عن الركعة الأخيرة، وله التشهد بعد كل ركعتين أو أربع؛ لأن هذا فصل لا يمتنع فيه ذلك، وإذا صلاه بتشهدين .. لم يأت بسورة بعد التشهد الأول، وإذا صلاه مفصولاً .. كبر بعد كل سلام في أيام النحر والتشريق، ولو لم يسع الوقت الثلاث إلا موصولة .. فالوصل أفضل.
(وإذا أوتر بثلاث) .. ندب له أن (يقرأ) بعد الفاتحة (في) الركعة (الأولى "سورة الأعلى، وفي الثانية "الكافرون"، وفي الثالثة "المعوذات") -بكسر الواو- ويجوز فتحها، أي: المعوذ بهن، يعني:(الإخلاص)، و (المعوذتين) سواء اقتصر عليها، أم زاد عليها، وفصلها عما قبلها أو وصلها، وقرأ فيما قبلها أطول من (الأعلى) مع الترتيب والموالاة، كأن قرأ فيما إذا أوتر بخمس (المطففين)، فـ (الإنشقاق) في الأولى، و (البروج) و (الطارق) في الثانية.
وسن بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثاً، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
(ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعتا الفجر)؛ لما صح من شدة مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما مع خبر: "إنهما خير من الدنيا وما فيها"، وندب تخفيفهما؛ للاتباع، وأن يقرأ بعد (الفاتحة) فيهما بآية (البقرة)، و (آل عمران)، أو بـ (الكافرون)، و (الإخلاص)، أو بـ (ألم نشرح)، و (ألم تر).
ولو قرأ آية (البقرة)، و (ألم نشرح)، و (الكافرون) في الأولى، وآية (آل عمران)، و (ألم تر)، و (الإخلاص) في الثانية .. كان أحسن، وعند الاقتصار فـ (الكافرون)، و (الإخلاص) أولى، ومرَّ قبيل شروط الصلاة ما يندب بينهما وبين الفرض.