(ثم) يتلو ركعتي الفجر بقية الرواتب المؤكدة، فهي في مرتبة واحدة وهي ثمان:
(ركعتان قبل الظهر أو الجمعة، وركعتان بعدهما، وركعتان بعد المغرب) وندب تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد لمن صلاهما فيه.
ومحل ندب (الكافرون)، و (الإخلاص) فيهما إن لم يرد تطويلهما.
(و) ركعتان (بعد العشاء) ولو لحاج بمزدلفة، وإنما ندب له ترك النفل المطلق؛ ليستريح، وندب تأخير راتبة قبلية بعد إجابة المؤذن فإن تعارضت القبلية وفضيلة التحرم .. أخر القبلية، وينوي بقبلية الجمعة سنتها.
قال (ب ج): إن كانت مجزية، وإلا .. صلى قبلها أربعاً، وقبل الظهر أربعاً، وبعده أربعاً، وسقطت بعدية الجمعة.
ويدخل وقت الراتبة مؤكدة وغيرها القبلية بدخول وقت الفرض ولو مجموعاً جمع تقديم، ويجوز تأخيرها، وإن كانت بعدية .. لم يدخل وقتها إلا بفعل الفرض، فلا تجوز صلاتها قبله ولو قضاءً.
ولذا يلغز بأن لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل.
ولو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض .. جاز جمعها مع البعدية بسلام واحد عند (م ر)، لا نحو سنة الظهر والعصر.
فرع: يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلاً، ويتخير بين ركعتين وأربع، نقله (سم) عن (م ر).
(ثم) يتلو ما مر.
(التراويح) فهي في الفضل بعد ما ذكر وإن فعلت جماعة؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الرواتب أكثر منها، ولشرف الرواتب بشرف متبوعها.
وبه يعلم: أن جميع الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح، خلافاً للمصنف.
(وهي) لغير من بالمدينة (عشرون ركعة) كل ليلة من رمضان بنية قيام رمضان، أو سنة التراويح، أو من صلاة التراويح، والإتيان بـ (من) أولى كما مر؛ لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ليلتين أو ثلاثاً فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال:"خشيت أن تفرض عليكم [صلاة الليل] فتعجزوا عنها".