ووقتها:(بعد ارتفاع الشمس) كرمح كما في: "التحقيق" و"المجموع"، لا من طلوع الشمس على في ما "الروضة"(إلى الاستواء، وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل)؛ لحديث صحيح فيه.
ويسن أن يقرأ فيها:(والشمس) و (الضحى)، أو (الكافرون) و (الإخلاص)، وهما أفضل.
(ثم) بعد الضحى (ركعتا الإحرام) بنسك ولو مطلقاً، وتصح بأكثر منهما بإحرام واحد.
(وركعتا الطواف) وهما أفضل من ركعتي الإحرام؛ للخلاف في وجوبهما.
(وركعتا التحية) للمسجد، أي: تعظيمه؛ إذ التحية شرعاً: فعل يحصل به التعظيم فعلاً كان أو قولاً.
والمراد: تعظيم رب المسجد؛ إذ لو قصد تعظيمه بها .. لم تنعقد، لكن لا تشترط ملاحظة المضاف، وهو رب، لكنها أولى، ولو أطلق .. صح، بل لو قيل: المراد بهما تعظيم المسجد نفسه بإيقاع الصلاة فيه لله، لا له .. لم يبعد، وعليه: فلا تقدير مضاف، ولعله أولى.
وتحية المسجد الخالص -ولو المسجد الحرام إن لم يرد الطواف حالا ًولو مدرساً ينتظر، أو لم يرد الجلوس فيه- بركعتين فأكثر، والركعتان أولى، بل قد تجب، كأن دخل وقت خطبة الجمعة، ويكره تركها بلا عذر؛ للخبر المتفق عليه:"إذا دخل أحدكم المسجد .. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".
نعم؛ من دخل قرب قيام فريضة تشرع له الجماعة فيها، وخشي لو اشتغل بها فاتته فضيلة التحرم .. انتظره قائماً، ودخلت التحية في الفريضة، فإن صلاها أو جلس ..