كره، كما تكره لخطيب دخل وقت الخطبة مع تمكنه منها، ولمريد طواف حالاً مع تمكنه منه، ولمن خاف فوت راتبة لو صلاها، ويحرم اشتغاله بها -كغيرها من السنن- عن فرض ضاق وقته أو وجب قضاؤه فوراً.
وخرج بالمسجد: نحو الرباط، وبالخالص: المشاع، فلا تصح فيه عند (حج).
(ثم) بعد ما مر (سنة الوضوء) وإن كان سببها متقدماً وسبب سنة الإحرام متأخراً.
ودليل ندبها: الاتباع.
ولو اغتسل عن جنابة واندرج الأصغر في الأكبر، أو توضا عنه .. فله أن يصلي ركعتين للوضوء، وركعتين للغسل، وأن يكتفي لهما بركعتين، أو يدرجهما في صلاة أخرى.
(وتحصل التحية بفرض أونفل) آخر (هو ركعتان أو أكثر نواها) معه (أو لا)؛ إذ المقصود أن لا تنتهك حرمته بدخوله بلا صلاة فيه، ثم المراد بحصولها بغيرها عند عدم نيتها: سقوط الطلب بذلك.
وتحصل فضيلتها أيضلً إن نواها، وكذا إن لم ينوها عند (م ر)، وكلام المصنف يحتمله، ويحتمل أن المراد بحصولها سقوط الطلب فقط.
نعم؛ إن نفاها .. لا يحصل له فضلها، ولا يسقط طلبها، أو نذرها .. لم تندرج في غيرها.
وأمَّا أقل من ركعتين، كركعة وسجدة نحو تلاوة وصلاة جنازة .. فلا تحصل به؛ للحديث المتقدم، وكالتحية غيرها مما مرَّ في ركن النية.
(وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول) ولو على قرب؛ لتجدد سببها (وتفوت بالجلوس) قبل فعلها (عامداً) عالماً وإن قصر الفصل ولو لوضوء عند غير الخطيب.
نعم؛ لا تفوت بالجلوس مسوفزاً كعلى قدميه، ولا ليستريح قليلاً ثم يقوم لها، وكذا بالجلوس للشرب عند (حج)؛ لكراهته للقائم (أو ناسياً) أو جاهلاً (وطال الفصل) بقدر ركعتين بأقل مجزئ، بخلاف القصير؛ لعذره فيهما لا بالقيام وإن طال وقصد به الإعراض عنها عند (حج)، ولا بجلوسه؛ ليحرم بها جالساً.
ويقوم مقامها ومقام سجدة التلاوة والشكر الباقياتُ الصالحات أربعاً.