للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ولا يقضي) نفلاً مطلقاً، ولا (ما له سبب) كالكسوف والتحية؛ إذ لا مدخل للقضاء في ذلك؛ إذ فعله لعارض، وقد زال وإن نذره؛ لزوال سببه، ويؤيده قولهم: (لو قطع نفلاً مطلقاً .. سن قضاؤه، ولو فاته ورده من النفل المطلق .. ندب قضاؤه، وكذا من غير صلاة؛ لئلا يميل إلى الدعة) اهـ

فقيدوا ندب القضاء بالنفل المطلق، فيفيد أن ذا السبب لا يقضى وإن نذره.

(ولا حصر للنفل المطلق) عن الوقت والسبب؛ لخبر أبي ذر: "الصلاة خير موضوع، استكثر منها، أو أقل" فله صلاة ما شاء ولو من غير نية عدد ولو ركعة، بتشهد بلا كراهة، ولا خلاف الأولى، بخلافها في الوتر؛ للخلاف فيها فيه.

(فإن أحرم) فيه (بأكثر من ركعة ... فله أن يتشهد في كل ركعتين) وهو أفضل (أو) في (كل ثلاث أو) كل (أربع) وهكذا؛ لأنه معهود في الفرائض في الجملة.

قال المدابغي: (فإن قلت: عهد التشهد عقب الثانية كالصبح، وعقب الثالثة كالمغرب، وعقب الرابعة كالعصر، والخامسة عقب أيًّ .. قلت: ذلك مدفوع بقولهم: في الجملة).

(ولا يجوز) ولا يصح (في كل ركعة) من غير سلام؛ إذ لم يعهد له نظير أصلاً، ظاهره: وإن لم يطول جلسة الاستراحة.

قال في "التحفة": وهو مشكل؛ لما مر، إلا إن يفرق.

قال الونائي: فمن تشهد بعد ركعة مفردة ولو العاشرة في عشر نواها وقد تشهد في التاسعة .. بطلت صلاته، كما لو جلس في الثالثة بقصد التشهد وإن لم يزد على جلسة الاستراحة إن تشهد في الثانية قاله (ع ش).

أمَّا مع السلام .. فجائز، لكن كونه مثنى أفضل.

ولو صلى عشراً بخمس تشهدات في الخمس الأُول، وتشهدٍ آخر الخمس الثانية .. لم يصح ما لم ينو في تشهد كل من الخمس الأُول أنه يقتصر عليه، ثم ينوي أخرى، وهكذا.

ويسن أن يقرأ السورة ما لم يتشهد، بخلافه في الفرض لا يقرؤها بعد الثانية وإن ترك التشهد الأول؛ لأنه في الفرض له جابر، وهو السجود، بخلافه هنا.

<<  <   >  >>