للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وله) فيه إذا أحرم بعدد (أن يزيد) على ما نواه في غير متيمم رأى الماء اثناءه (و) أن (ينقص) إن كان أكثر من ركعة (بشرط تغيير النية قبل ذلك) أي: قبل الزيادة والنقص.

فلو نوى أربعاً وسلم من ركعتين، أو قام لخامسة قبل تغيير النية .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، فلو قام لزائدة سهواً أو جهلاً، ثم تذكر أو علم .. قعد وجوباً، ثم إن شاء .. استمر على ما نواه أولاً، وتشهد وسلم، وإن أراد الزيادة .. قام إليها، وسنّ له سجود السهو في الصورتين؛ للزيادة سهواً أو جهلاً.

(والأفضل: أن يسلم من كل ركعتين)؛ لما صح من خبر: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وفي خبر ابن حبان: "صلاة الليل والنهار".

(وطول القيام) في الصلاة (أفضل من عدد الركعات)؛ للخبر الصحيح: "أفضل الصلاة طول القنوت"، ولأن ذكره القراءة وهي أفضل من ذكر غيره.

فلو صلى عشراً وأطال قيامها، وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن .. فالعشر أفضل، كما اقتضاه كلام المصنف، واعتمده في "التحفة" و"النهاية" وغيرهما، وهو أوجه احتمالين في "الجواهر"، ويرجحه الحديث المذكور.

لكن قاعدة: (إن الفرض أفضل من النفل، وإن ما يتجزأ من الواجب .. يقع القدر المجزئ منه فرضاً، وما عداه نفلاً) ترجح العشرين؛ لأن كلها، أو غالبها يقع واجباً، بخلاف العشر.

(ونفل الليل المطلق أفضل) من نفل النهار المطلق؛ لخبر مسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"، وحملوه على النفل المطلق؛ لما مر في غيره، وروي: "أنَّ كل ليلة فيها ساعة إجابة"، ولخبر الحاكم: "عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومنهاة عن الأثم".

ويسن للمجتهد: نوم القيلولة، بل هي شرط من شروطه.

الثاني: ترك المعصية بالنهار. الثالث: ترك كثرة الأكل. ولو نوى القيام فغلبته عينه حتى يصبح. كتب له ما نواه، وكان نومه صدقة عليه من ربه.

<<  <   >  >>