(و) الرابع: أن (لا) يكون (أمياً) ولو في سرية وإن لم يعلم بحاله؛ لأن الإمام بصدد التحمل عن المأموم، وهذا غير صالح له (وهو) هنا (من لا يحسن حرفاً من "الفاتحة") بأن عجز عنه بالكلية، أو عن إخراجه من مخرجه، أو عن أصل تشديد منها لرخاوة في لسانه ولو في السرية في الجديد.
ويجوز اقتداؤه بمن يجوز كونه أمياً، أو به مانع اقتداء آخر إن لم تقم قرينة ظاهرة على ذلك كإسراره في محل الجهر، وإلا .. لم يصح الاقتداء به، فإن حدث له ذلك أثناء الصلاة خلفه .. فارقه وجوباً.
(إلا إذا اقتدى به مثله) في الحرف المعجوز عنه، وإن اختلفا بدلاً، كأن عجزا عن الراء، وأبدله الإمام غيناً، والمأموم لاماً، بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا في البدل؛ لإحسان أحدهما ما لا يحسنه الآخر، وإلا إذا كان الإبدال قراءة شاذة، كما مر في الفاتحة.
ومن الأمي: أرتٌ يدغم في غير محله، كالمتقيم بإبدال السين تاءً، وإدغام أحدهما في الآخر.
وألثغ يبدل حرفاً، بآخر كمن يقرأ غير المغضوب بالعين المهملة في (غير) سواء أدغم، أم لا، فكل أرت ألثغ، ولا عكس.
نعم؛ لا تضر لثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرجه وإن لم يكن الحرف صافياً.
وتكره القدوة بـ (التمتام)، وهو من يكرر التاء، والقياس: التأتأء.
وبـ (الفأفأه) -بهمزتين وبالمد- وهو من يكرر بالفاء، و (الوأواء) وهو من يكرر الواو، وكذا سار الحروف من الفاتحة وغيرها.
وكذا تكره بلاحن لحناً لا يغير المعنى، فإن غيره ولو في غير (الفاتحة) أو أبطله .. أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم؛ لإتيانه بما ليس بقرآن.
وكاللحن هنا: الإبدال، لكنه يبطل وإن لم يغير المعنى كما مر وإن عجز لسانه أو لم يمض زمن يمكن فيه التعلم، فإن كان في (الفاتحة) أو بدلها .. فكأمي، أو في غيرها وغير بدلها .. صحت صلاته والقدوة به، وكذا إن جهل وعذر، أو نسي أنه لحن أو أنه في الصلاة.