للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن قال الرشيدي: فيه -أي: الأخير- وقفة؛ لأن حقه الكف عن ذلك وإن لم يكن في صلاة.

(و) الشرط الخامس: (أن لا يقتدي الرجل) أي: الذكر (بالمرأة) أو الخنثى، ولا الخنثى بامرأة أو خنثى؛ لما صح خبر: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وروى ابن ماجه: "لا تؤمنّ المرأة رجلاً".

بخلاف اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى وبالرجل، والخنثى بالرجل، والرجل بالرجل فيصح؛ إذ لا محذور.

(ولو صلى خلفه) أي: خلف من ظنه أهلاً للإمامه (ثم تبين) بعد الصلاة (كفره) ولو مخفياً كزنديق (أو جنونه أو كونه امرأة) أو خنثى لغير امرأة (أو مأموماً أو أمياً) أو تاركاً للفاتحة في جهرية -قال الشرقاوي: أو في سرية- أو للبسملة، أو تجب عليه الإعادة، أو تاركاً تكبيرة الإحرام أو الاستقبال، ونحو ذلك مما من شأنه أن لا يخفى، ولو على بعد ( .. أعادها) وجوباً؛ لتقصيره بترك البحث عما ذكر.

(لا إن بان) إمامه متلبساً بما شأنه أن يخفي .. فلا إعادة؛ لعدم تقصيره، وذلك كأن بان (محدثاً أو جنباً) ولو في جمعه وزاد على الأربعين، أو حائضاً، أو تاركاً للنية أو للفاتحة في سرية أو للتشهد (أو عليه نجاسه خفية) في ثوبه أو بدنه أو ملاقيهما (أو ظاهرة) -على ما في "التحقيق"- وهي التي تأملها المأموم .. رآها، ويفرض نحو البعيد قريباً، وقيل: هي العينية، والخفية ضدها (أو قائماً لركعة زائدة) وقد ظنه في أصلية فقام معه وأتى بأركانها كلها لحسبان هذه الركعة ولو في جمعة؛ لعدم تقصيره بخفاء الحال عليه.

بخلاف ما لو تحمل عنه المحدث ومن بعده الفاتحة .. لم تحسب له الركعة التي تحملها عنه فيها، وما لو علم الخلل قبل الاقتداء .. فلا تنعقد وكذا لو ظنه وإن بان أن لا خلل؛ لعدم الجزم بالنية، فإن علمه في أثنائها: فإن كان مما لا يطلع عليه كالحدث .. لم يضر، لكن تجب مفارقته إن بقي في الصلاة؛ لبقاء القدوة الصورية.

<<  <   >  >>