والضابط في ذلك: أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام في قيام أو غيره وإن اختلفا، كأن كان الإمام مثلاً قائماً، والمأموم ساجداً، وفي هذه الحالة قد يتقدم المأموم على الإمام إذا لم يعتمد المأموم على قدميه، بل على ركبتيه ويديه وكذا في نهوضه إلى القيام، فليتنبه له.
(فإن ساواه .. كره) كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط، وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة.
قال في "التحفة" كـ"النهاية": الفائت هنا فيما إذا ساواه في بعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة، لكن قال السيد عمر البصري: إن أراد فوت فضيلة السبعة والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته .. فواضح، أو مطلقاً، فعدم الإتيان بفضيلة لا يخل بفضيلة ما أتى به، وسبقه إلى ذلك (سم) والطبلاوي، ويجري ذلك في غيره من المكروهات الآتية وغيرها.
(ويندب) للمأموم ولو امرأة اقتدى وحده بمستور (تخلفه عنه) أي: الإمام (قليلاً)؛ إظهاراً لرتبة الإمام، ولأنه الأدب، والأفضل في الذكر أن تتأخر أصابعه عن عقب الإمام يسيراً بحيث يخرج عن محاذاته.
ووقع في عبارت: أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع، ولعله الأقل في أداء السنة، بدليل أنه:(إذا جاء آخر .. أحرم عن يساره، ثم يتقدم أو يتأخران)؛ إذ التقدم والتأخر لا يكون بعد ثلاثة أذرع (وأن يقف الذكر) إن لم يحضر ذكر غيره (عن يمينه) وإن فاته نحو سماع قراءته؛ لخبر ابن عباس رضي الله عنهما:(أنه وقف عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسه، فأقامه عن يمينه) فيدب لمن رأى من يفعل خلاف السنة أن يرشده إليها، فإن لم يقف عن يمينه بل عن يساره أو خلفه أو تأخر عنه كثيراً .. كره وفاتته فضيلة الجماعة.
(فإن جاء) ذَكَرٌ (آخر .. فعن يساره) يحرم إن وجد محلاً، وإلاَّ .. فخلفه، ثم يتأخر إليه مَنْ على اليمين، فإن خالف ما ذكر .. كره، فإن زالت المخالفة بنحو تأخر من عن يمينه إلى من أحرم خلفه .. زالت الكراهة.
قال (ب ج): ولو قيل: إن الجاهل يغتفر له تلك المخالفة ولو مخالطاً .. لم يبعد.