للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ثم) بعد إحرام الثاني (يتقدم الإمام أو يتأخران) في القيام أو الاعتدال أو الركوع (وهو) أي: تأخرهما (أفضل) من تقدم الإمام؛ لأنه متبوع، فلا يناسبه الانتقال.

ولو استمرا على حالهما من غير ضم أحدهما للآخر بعد تقدم الإمام أو تأخرهما .. استمرت الفضيلة؛ لطلبه ابتداء قاله (ب ج)، ولو لم يمكن إلا تقدم الإمام أو تأخرهما .. فعل الممكن، فإن لم يفعل .. كره في حق من أمكنه فقط.

وأصل ذلك: خبر مسلم عن جابر، قال: (قام صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره، فأدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه).

أما إن تأخر من على اليمين قبل إحرام الثاني أو لم يتأخرا، أو تأخرا في غير ما مر .. فيكره.

(ولو حضر ذكران) ابتداء معاً أو مرتباً ( .. صفا خلفه) بحيث يكونان محاذيين لبدنه.

(وكذا) إذا حضرت (المرأة) وحدها (أو النسوة) فقط، فتقف هي أو هن خلفه، ولو محارمه؛ للاتباع.

ولو جاء ذكر وامرأة .. أحرم الذكر عن يمينه، والمرأة خلفهما، وحينئذٍ يحصل لكل فضل الصف الأول.

(و) أن (يقف خلفه الرجال) ولو أرقاء إن وسعهم الصف، وإلا .. قدم الأحرار إن لم يسبق إليه الأرقاء، ولم يفضلوا الأحرار بنحو علم.

(ثم) إن تم صفهم .. صف خلفهم (الصبيان) وإن كانوا أفضل من الرجال، أو كان الرجال فسقة، فإن لم يتم صف الرجال .. كمل بالصبيان، فيدخلون الصف على أي صفة اتفقت، وهذا (إذا لم يسبقوا) أي: الصبيان (إلى الصف الأول) أو غيره (فإن سبقوا إليه .. فهم أحق به) فلا ينحون منه للرجال ولو قبل التحرم؛ لأنهم من جنسهم يقيناً، بخلاف الخناثى والنساء فينحون عنه ولو بعد التحرم إن لم يشق.

(ثم) بعد الصبيان وإن لم يكمل صفهم (الخناثى، ثم) بعدهم وإن لم يكمل صفهم (النساء).

<<  <   >  >>