للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا قبل إحرامه، أو مَن صفه اثنان عند (حج)، أو مِن غير القيام .. كره، وإذا لم توجد شروط الجر المذكورة؛ فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام .. خرق، ولا تكره حينئذٍ مساواته في المكان، وله -إن كان مكانه يسع أكثر من اثنين- جرُّهما إليه، والخرق أولى إن سهل، ولا تفوت بصفة مع الإمام فضيلة الصف الأول على من خلف الإمام، (ويندب) مع الشروط المتقدمة (أن يساعده المجرور)؛ لينال فضل المساعدة على البر، وذلك يعادل فضيلة صفه كما في "النهاية"، و"شرحي الإرشاد"، بل في "التحفة"؛ لأن فيه إعانة على البر مع حصول ثواب صفه.

(الشرط الثاني) لصحة القدوة: (أن يعلم انتقالات إمامه) أو يظنها قبل أن يشرع في الركن الثالث؛ ليتمكن من متابعته.

ويحصل ذلك (برؤية) للإمام أو لبعض المأمومين (أو سماع نحو صوت ولو من مبلغ) عدلِ روايةٍ، أو اعتقد صدقة ولو غير مصل، ولو ذهب المبلغ .. لزم المأموم المفارقة إن لم يرج عوده قبل مضي ركنين.

(الشرط الثالث: أن يجتمعا) أي: الإمام والمأموم في مكان؛ إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان واحد، كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية، ومبنى العبادات على رعاية الاتباع، ثم هما إمَّا أن يكونا بمسجد أو غيره من فضاء أو بناء، أو أحدهما بمسجد والآخر بغيره.

فإن كانا (في مسجد) أو مساجد متلاصقة، تنافذ أبوابها وإن انفرد كلٌّ بمؤذن وصلاة .. فيصح الاقتداء (وإن بعدت المسافة) جداً (وحالت الأبنية) المتنافذة أو اختلفت، كبئر وسطح ومنارة داخلات فيه (و) إن (غلق الباب) أو الأبواب المنصوبة على كلًّ بنحو ضبة بلا تسمير وإن لم يكن لها مفتاح؛ لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، فلم يؤثر اختلاف الأبنية والمساجد المتلاصقة كمسجد واحد.

(بشرط إمكان المرور) العادي من كل منهما للآخر ولو بانعطاف وازورار؛ لأنها حينئذٍ كالبناء الواحد، بخلاف ما إذا كانا في أبنية لا تتنافذ كأن سمر الباب بينهما، أو كان

<<  <   >  >>