أحدهما بسطحه الذي لا مرقى له من المسجد وإن كان له مرقى من درج خارجه، أو أمكن الاستطراق من فرجة أو بنحو وثبة؛ إذ لاعبرة باستطراق غير معتاد.
ولو سمر الباب بينهما أثناء الصلاة .. ضر، كزوال مرقى أثناءها، لكن قال (ب ج): يغتفر في في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
وبخلاف ما لو حال -بين جانبيه أو بين المساجد- نهر، أو طريق قديم بأن سبق أو قارن وجود ما ذكر .. فلا تصح القدوة حينئذٍ مع بعد المسافة أو الحيلولة الأتية.
وفي "التحفة": (تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة يمنع كونها كمسجد واحد قطعاً، بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين، وهو ظاهر "المنهاج" وغيره، ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من النصفين باب مستقل، ولم يمكن التوصل من أحدهما للآخر) اهـ
وعلم من اشترط إمكان المرور: أن الشباك يضر.
قال (ب ج): (ويشترط في المأموم خلف الشباك من خارج المسجد وصوله للإمام من غير ازورار) اهـ
ومن المسجد: رحبته -وهي صحن المسجد على ما قاله ابن الصلاح، أو ما كان خارج المسجد محوطاً عليه؛ صيانة له، كما قاله ابن عبد السلام، سواء علم وقفيتها مسجداً، أم لا؛ عملاً بالظاهر وهو التحويط، وإن كانت منتهكة، أو فصل بينهما طريق حادث- لا حريمه، وهو موضع اتصل بالمسجد وهيِّئ لمصلحته، كانصباب ماء وطرح قمامة .. فليس له من أحكام المسجد شيء.
(فإن كانا) أي: الإمام والمأموم (في غير مسجد) كفضاء وبيت واسع وسفينتين وسطحين ( .. اشترط) مع ما مر أن يجمعهما ثلاث مئة ذراع، وأن لا يكون بينهما حائل يمنع مروراً أو رؤية، وأن يصل إلى الإمام لو سار إليه بالسير المعتاد بغير انعطاف.
فإذا علمت ذلك .. فيشترط:
(أن لا يكون بينهما) أي: بين الإمام ومَنْ خلفه، أو بجنبه الأيمن أو الأيسر (و) لا (بين كل صفين) أو شخصين ممن يصلي خلفه أو بجانبه (أكثر من ثلاث مئة ذراع) بذراع الآدمي المعتدل وإن بلغ ما بين الإمام والأخير فراسخ.