للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمَّا لو صلى الكسوف كسنة الصبح .. فيصح الاقتداء بمصليها مطلقاً في غير مصلِّ كسوف بالكيفية الأولى وغير جنازة.

ويصح الفرض خلف صلاة التسبيح، وعند تطويل بما يبطل تطويله في غيرها ينتظره في الركن الذي بعده.

(و) حيث توافق نظم صلاتيهما (يصح) الاقتداء في جميع الصلوات، وحينئذٍ يصح (الظهر خلف) مصلي (العصر، و) خلف مصلي (المغرب) أو الصبح، والمقتدي في الأخيرتين كمسبوق، فيتم صلاته بعد سلام الإمام، ولا يضر متابعته في قنوت الصبح، والتشهد الأخير في المغرب كالمسبوق، بل هي أفضل من المفارقة وإن لزم عليه تطويل الاعتدال بالقنوت وجلسة الاستراحة في التشهد؛ لأنه للمتابعة، وله فارقه إذا اشتغل بهما، وهو فراق بعذر لا تفوت به فضيلة الجماعة، وكذا كل مفارقة بعذر، وكما يصح ما مر يصح أيضاً عكسه.

وإذا تمت صلاته قبل إمامه، فإن شاء .. فارقه، وانتظاره أفضل، وعند انتظاره يتشهد، ثم يطيل بالدعاء، وهذا إن لم يخش خروج الوقت ما لم يشرع فيها وقد بقي منه ما لا يسعها، وإلا .. فالمد جائز، وحيث لم يحدث في انتظاره جلوساً لم يفعله الإمام، كأن صلى المغرب خلف مصلي العشاء، وإلا .. تعينت مفارقته قبل أن يجلس للتشهد الأخير، أو ينتظره في السجود قبله.

(و) يصح (القضاء خلف) مصلي (الأداء وعكسه، والفرض خلف) مصلي (النفل وعكسه)؛ لاتفاق النظم في الجميع، والانفراد هنا أفضل؛ خروجاً من الخلاف؛ لأنه -وإن كان ضعيفاً ولم يقتض الكراهة- يؤثر نقصاً في الصلاة، فالصلاة منفرداً -من حيث كونها متفقاً على صحتها- أفضل منها جماعة مع وجود الخلاف فيها، ومحل كون الانفراد فيما ذكر أفضل في غير مصلي مكتوبة خلف معادة وعكسه؛ لأن المعادة لمَّا اختلف في فرضيتها .. لم تكن كالنفل المحض.

(لسادس: الموافقة في سنة فاحشة المخالفة) أي: تفحش مخالفة المأموم للإمام فيها فعلاً أو تركاً.

<<  <   >  >>