للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فلو ترك الإمام سجدة التلاوة، وسجدها المأموم أو عكسه) بأن سجدها الإمام، وتركها المأموم، (أو ترك الإمام) جميع (التشهد الأول وتشهده المأموم .. بطلت) صلاته إن علم وتعمد وإن لحقه على القرب؛ لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة.

ويخالف ذلك سجود السهو والتسليمة الثانية؛ لأنهما يفعلان بعد فراغ القدوة.

أمَّا غير الفاحشة المخالفة كجلسة الاستراحة، وقنوت أتى به وأدرك الإمام في السجدة الأولى .. فلا يضر، كما مر؛ لأنه يسير.

وفارق القنوت التشهد الأول حيث يضر التخلف له وإن أدرك الإمام في القيام بأنه في التشهد .. أحدث جلوساً لم يفعله الإمام، وفي القنوت .. أطال ما كان فيه الإمام، فإن أتى الإمام ببعض التشهد الأول .. جاز للمأموم إكماله؛ لأنه مستصحب.

(وإن تشهد الإمام وقام المأموم) سهواً .. لزمه العود، فإن لم يعد .. بطلت صلاته، أو (عمداً .. لم تبطل) صلاته بتقدمه، وكذا لو سجد عمداً وإمامه في القنوت .. لم تبطل؛ لانتقاله من واجب إلى واحب فيهما كما مر وهذا كالمستثنى من بطلان ما فيه فحش مخالفة.

(السابع: المتابعة) للإمام، وهي تكون في المكان والتحرم والأفعال، وكل واجب ومندوب.

أمَّا الأولى .. فمر أن الواجب: أن لا يتقدم على إمامه ولا يتأخر عنه في غير المسجد بأكثر من ثلاث مئة ذراع على ما مر.

والمندوب: أن يخرج عن محاذاته بثلاثة أذرع فما دون.

وأما الثاني .. فالواجب فيه: أن يتأخر جميع تكبير إحرامه عن جميع تكبير إمامه، والمندوب: أن يحرم بعده فوراً.

(فإن قارنه في التحرم) أو في بعضه، أو شك أثناء التكبير في المقارنة أو بعده، وطال الزمن، أو أعتقد تأخر تحرمه فبان تقدمه ( .. بطلت) أي: لم تنعقد صلاته؛ لخبر: "إذا كبر الإمام .. فكبروا"، ولأنه إنما يتبين دخوله في الصلاة بتمام التكبير، فالاقتداء قبل ذلك اقتداء بمن ليس في صلاة، أو بمن لم يعلم كونه فيها، ولإمكان الاطلاع على حال الإمام في الآخيرة.

<<  <   >  >>