وفارق ما لو بان جنباً، فإفتاء البغوي: أنه لو كبر فبان أن إمامه لم يكبر .. انعقدت له منفرداً، ضعيف.
أمَّا لو زال الشك عن قرب .. فلا يضر، كالشك في أصل النية، وأمَّا لو لم يبن تقدمه بعد اعتقاد تأخر إحرامه .. فلا يضر أيضاً، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك.
وأما المتابعة في الأفعال .. فتكون مندوبة بأن يجري على إثر إمامه في الأفعال والأقوال، بحيث يكون ابتداءه بكل منهما متأخراً عن ابتداء إمامه، ومتقدماً على فراغه منه.
وأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتَقَل إليه.
نعم؛ لو علم من حاله أنه لو أخر، كذلك لم يدركه في المنتَقَل إليه .. قدم انتقاله، بحيث يظن إدراكه فيه.
وتكون واجبة بأن لا يتأخر عنه بركنين، ولا يتقدم عليه بركنين.
(وكذا) تبطل صلاة المأموم مع الحرمة (إن تقدم عليه) -أي: على الإمام- عامداً عالماً بالتحريم (بركنين فعليين) متوالين طويلين، أو طويل وقصير؛ لفحش المخالفة، وذلك بأن يركع ويعتدل ويهوي للسجود، والإمام قائم، كما اعتمده شيخ الإسلام، والخطيب، و (م ر) وغيرهم.
قال في "التحفة": (أو أن يركع قبل الإمام، فلما أراد الإمام أن يركع .. رفع، فلما أراد أن يرفع .. سجد، فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال، وفارق التخلف بأن التقدم أفحش، ومن ثم حرم بركن مع العلم والعمد بخلاف التخلف به، فمكروه) اهـ
وبما ذكره تعلم: أن (أو) في كلامه للتنويع، لا للترديد.
(أو تأخر) عنه (بهما) أي: بالركنين التامين، بأن فرغ الإمام منهما، وهو فيما قبلهما، كأن يزول عن حد الاعتدال، والمأموم في القيام، وهذا إن كانا (لغير عذر) -مما يأتي، كالتخلف؛ لإكمال سنة كالسورة- وإلا .. لم تبطل.
والعذر في التقدم أن يكون ناسياً أو جاهلاً معذوراً، لكن لا يعتد له بهما، فإن لم يعد