للإتيان بهما مع الإمام .. أتى بعد سلام إمامه بركعة، وإلا .. بطت صلاته، وفي التخلف بما ذكر، وبما يلأتي في قوله:(فإن تخلف بعذر) ... إلخ.
(فإن قارنه في غير التحرم) من أفعال الصلاة .. لم يضر، لكن يكره، وتفوت به فضيلة الجماعة فيما قارنه فيه فقط على ما مر.
والأوجه: كراهة المقارنة في الأقوال أيضاً ولو في سرية ما لم يعلم من إمامه أنه لو تأخر إلى فراغه من القراءة .. لم يدركه في الركوع.
(أو تقدم عليه بركن فعلي، أو تأخر عنه به) ولو طويلاً ( .. لم يضر) في صحة الصلاة؛ لقلة المخالفة.
(ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي) تام مع العلم والتعمد، بل هو من الكبائر؛ لخبر:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟! " قال (م ر): والسبق ببعض ركن كالسبق بالركن، واعتمد (حج): أن السبق ببعض ركن مكروه، كالتأخر بركن تام.
والحاصل: أن التقدم عليه بركنين فعليين حرام ومبطل، كالتأخر بهما لغير عذر، وبركن حرام، ولا يبطل، وكذا ببعضه عند (م ر)، وبمجرد حركة الهوي مكروه كالتأخر بركن تام.
ويسن العود لمن سبق إمامه إلى ركن لا تفحش المخالفة به كالركوع، والسجود الثاني قبله؛ ليوافقه إن تعمد، وإلا .. تخير، ولا تبطل بالتقدم بركن أو ركنين قوليين، لكن يكره.
ولو علم أنَّ إمامه يقتصر على الفاتحة .. لزمه أن يقرأ الفاتحة مع قراءته لها كما في "التتمة"، وهو ظاهر إن أراد البقاء على متابعته، وعلم أنه لا يكمل فاتحته إلا وقد سبقه بأكثر من ركنين فعليين.
(وإن تخلف) المأموم (بعذر) .. عذر في التخلف في عشر مسائل: ست لا خلاف فيها.
والعذر (كبطء قراءة) واجبة (بلا وسوسه) بل لعجز خلقي، وينبغي في وسوسة، كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها، أن يأتي فيه ما في بطيء الحركة.