للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) كـ (اشتغال المأموم الموافق) عن الفاتحة (بدعاء الافتتاح) أو غيره من السنن كالتعوّذ، والإنصات للإمام، حتى ركع إمامه وإن لم يشرع فيها، أو لم يسن له دعاء الافتتاح.

(أو) كأن (ركع إمامه فشك) بعد ركوعه، وقبل أن يركع هو (في) قراءته ("الفاتحة"، أو تذكر) حينئذٍ (تركها).

أمَّا لو ركع قبل إمامه، فشك في ركوعه في قراءته الفاتحة .. فيلزمه العود لقراءتها؛ لأنه لما ندب أو جاز له العود منه إلى القيام .. كان كالشك فيها قبل ركوعه.

وأمَّا لو شك في قراءتها أو تذكر تركها بعد ركوعه مع إمامه .. فلا يعود، بل يصلي ركعة بعد سلامه.

(أو) كأن (أسرع الإمام قراءته) الفاتحة والسورة، أو السورة فقط في جهرية، وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته وإن لم يكن بطيء قراءة.

أمَّا لو أسرع في الفاتحة ولم يقرأ غيرها .. فالمأموم معه مسبوق.

أو: كأن انتظر المأموم سكته إمامه؛ ليقرأ فيها الفاتحة فلم يسكت، بل ركع عقبها أو قرأ سورة قصيرة.

فهذه ست صور إذا تخلف فيها المأموم عن إمامه (عذر) في تخلفه؛ لإتمام قراءة ما بقي عليه من الفاتحة؛ لعذره بوجوب ذلك عليه (إلى) تمام (ثلاثة أركان طويلة) وهي المقصودة لذاتها، فلا يحسب منها اعتدال ولا جلوس بين السجدتين؛ لأنهما مقصودان للفصل، لا لذاتهما.

وذلك بأن ينتهي إلى الرابع، أو إلى ما هو على صورته وهو التشهد الأول، فما دام لم يتلبس الإمام به .. يسعى المأموم على ترتيب نفسه.

والأربع المسائل المختلف فيها: أحدها: لو نام في تشهده الأول متمكناً، فانتبه، فوجد إمامه راكعاً.

ثانيها: لو سمع تكبير الرفع من سجدة الركعة الثانية، فجلس للتشهد ظاناً أن الإمام فيه فإذا هو في الثالثة، فكبر للركوع فظنه لقيامها، فقام فوجده راكعاً.

ثالثها: لو نسي كونه مقتدياً، وهو في سجوده مثلاً، ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلاَّ

<<  <   >  >>