والإمام راكع، فهذه الثلاث عند (م ر): يتخلف فيها المأموم، وهو تخلف بعذر.
وعند (حج): أنه فيها كالمسبوق، فيركع مع الإمام، وتسقط عنه الفاتحة أو بعضها.
ورابعها: التخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام قبل أن يتمه المأموم، فعند (م ر): هو متخلف بعذر يغتفر له ما مر.
وعند (حج) كالموافق المتخلف لغير عذر يغتفر له ما لم يسبق بركنين فعليين.
واعتمد جمع: أنه كالمسبوق، فيركع مع إمامه، وتسقط عنه الفاتحة أو بعضها.
(فإن زاد) التخلف على ما ذكر بأن انتهى الإمام إلى الرابع بأن لم يفرغ المأموم من فاتحته إلاَّ والإمام قد انتصب للقيام أو جلس للتشهد ولو الأول ( .. نوى المفارقة أو وافقه) أي: أنه يجب عليه إذا تلبس إمامه بالرابع إما نية المفارقة .. فيجري على ترتيب صلاة نفسه، أو نية موافقته (فيما هو فيه) فيترك ترتيب نفسه ويتبعه بالفعل أو بالقصد، فإن كان قائماً .. وافقه فيه بالقصد، ويعتد له بما قرأه من الفاتحة، أو جالساً وافقه بالفعل، فيجلس معه ويلغي ما قرأه بفراقه حد القائم، وإذا تبعه وركع الإمام قبل إكماله الفاتحة .. عذر، لتخلفه لها، كما مر.
(و) إذا نوى موافقته .. (أتى بركعة) بدل الركعة التي فاتته (بعد سلامه) -أي: الإمام- كالمسبوق، فإن جرى على ترتيب صلاة نفسه بلا نية مفارقة .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلاَّ .. لم تبطل، ويلغى ما أتى به، فلا يعتد له بتلك الركعة؛ لفحش المخالفة.
وإن تلبس الإمام بالخامس وهو إلى الآن لم ينو موافقته، ولا مفارقته .. بطلت صلاته إن علم وتعمد.
(هذا) كله (في الموافق، وهو من أدرك مع الإمام قدر " الفاتحة") بالنسبة إلى القراءة المعتدلة، لا لقراءة الإمام، ولا لقراءة نفسه على الأوجه.
ولو شك هل أدرك زمناً يسعها، أو لا؟ تخلف لإتمامها، ويدرك الركعة عند (م ر) ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، وعند (حج) إن أدرك الإمام في الركوع .. أدركها، وإلا .. فلا.