(وأما المسبوق) وهو من لم يدرك ما مر في الموافق في ظنه من الركعة الأولى أو غيرها (إذا ركع الإمام) وهو باق (في "فاتحته") .. لم يكملها، أو في سنة كالافتتاح، أو وهو ساكت.
(فإن) كان قد (اشتغل بسنة، كدعاء الافتتاح أو التعوذ) أو لم يشتغل بشيء بأن سكت زمناً بعد تحرمه مع علمه بأن واجبه (الفاتحة)، أو وردد آية ( .. قرأ) وجوباً من (الفاتحة)، سواء علم أنه يدرك الإمام قبل سجوده، أم لا (بقدرها) أي: بقدر حروف السنة التي اشتغل بها أو السكوت، أو المردد في ظنه؛ لتقصيره في الجملة بعدُوله عن فرض إلى غيره وإن ندب له الافتتاح، والتعوّذ؛ لظنه أنه يدرك (الفاتحة)، فركع الإمام على خلاف ظنه.
(ثم إن) أكمل قراءة ما لزمه قبل هوي الإمام للسجود، فإن (أدركه في الركوع .. أدرك الركعة، وإلا) يدركه فيه، بأن لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام عن أقله ( .. فاتته الركعة)؛ إذ المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع، ولا يركع بل لو رفع إمامه من الركوع مع هويه إليه. رجع معه وجوباً، وإلا .. بطلت صلاته إن علم وتعمد؛ لأنه زيادة محضة، (و) حينئذٍ (يوافقه) وجوباً فيما هو فيه، فما بعده من الأفعال (ويأتي بركعة) بعد سلامه؛ لفواتها.
وإن لم يفرغ وقد أراد الإمام الهوي للسجود .. فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه، وبطلان صلاته بهوي إمامه للسجود، فلا مخلص له إلا نية المفارقة؛ ليكمل (الفاتحة)، ويجري على ترتيب نفسه، وهي مفارقة بعذر وإن قصر بارتكاب سببها.
أمَّا إذا جهل أن واجبه (الفاتحة) .. فهو متخلف لما لزمه بعذر كما قاله (حج)، و (م ر).
وقال (سم): (قضيته: أنه كبطيء القراءة مع أن فرضه في المسبوق، وهو لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام) اهـ وأجيب: بأن كونه معذوراً أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلا بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإن كان لا يدرك الركعة إلاَّ بالركوع مع الإمام.
(وإن لم يشتغل) المسبوق بعد إحرامه (بسنة) ولا غيرها، بل بالفاتحة ( .. قطع القراءة) إذا ركع إمامه (وركع معه).