فإن أفرطت سعتها، أو كانت البيوت ببعض عرضه .. اكتفي بمحاوزة الحلة ومرافقها.
(وينتهي سفره) المجوز لترخصه (بوصوله) ما مر مما يشترط مجاوزته في ابتداء السفر وإن لم يدخله؛ لأن السفر على خلاف الأصل، فانقطع بمجرد وصوله، بخلاف الإقامة فأصل، فاشترط في قطعها الخروج، لا مجرد رجوعه.
وذلك بأن يصل (سور وطنه) فيما له سور (أو عمرانه إن كان) وطنه (غير مسور) وإن لم ينو الإقامة به.
(وبنية الرجوع) وبالتردد فيه من مستقل ماكث ولو بمحل لا يصلح لإقامة، كمفازة قبل وصوله مسافة قصر (إلى وطنه) سواء أقصد مع السفر ترك السفر، أو أخذ شيء منه، فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلى أن يفارق وطنه؛ تغليباً للوطن، فإن سافر .. فسفر جديد.
وخرج بـ (وطنه): غيره، فيترخص، وإن دخله وكان له أهل فيه، و (بنية الرجوع): رجوعه إليه ضالاً عن الطريق، وبـ (المستقل) نحو عبد وزوجة، فلا أثر لنيتهم، وبـ (الماكث): السائر لجهة مقصده، فلا أثر لنيته؛ إذ فعله يخالف نيته، فألغيت ما دام فعله موجوداً، وبـ (قبل وصوله مسافة القصر): ما لو رجع، أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة، ما لم يصل وطنه.
(و) ينتهي أيضاً (بوصول موضع نوى) المستقل (الإقامة فيه مطلقا) أي: من غير تقييد بزمن وإن لم يصلح للإقامة.
(أو) نوى أن يقيم فيه (أربعة أيام) بلياليها (صحيحه) أي: غير يومي الدخول والخروج؛ لأن في الأول الحط، وفي الثاني الرحيل، وهما من أشغال السفر.
(أو) أن يقيم فيه (لحاجة لا تنقضي إلا بالمدة المذكورة)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين في إقامة ثلاثة أيام بمكة مع حرمة المقام بها عليهم، والترخص فيها يدل على بقاء حكم السفر فيها، وفي معناها ما فوقها ودون الأربعة، وألحق بإقامتها نية إقامتها.