للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أن يقصد محلاً معلوماً أولاً، بأن يعلم أن مسافته مرحلتان فأكثر، سواء كان معيناً كمكة، أو غير معين كالحجاز.

(و) بما تقرر علم أنه (لا يقصر هائم) وهو من لايدري أين يذهب، سلك طريقاً أم لا، ومن لم يسلكه يسمى راكب التعاسيف، أي: الطرق المائلة، ولا يترخص بشيء من رخص السفر وإن طال تردده؛ لأنه عبث لا يليق به الترخيص.

وبعض أفراده حرام، كمن يتعب نفسه أو دابته بالسفر بلا غرض. فما أوهمه كلام بعضهم: أنه عاص بسفره مطلقاً .. يرده قولهم: لو قصد مرحلتين .. قصر فيهما، وكذا فيما بعدهما عند (م ر)، لكن نظر بعضهم في كونه في المرحلتين هائماً، وأمَّا بعدهما .. فإنما جاز ترخصه عند (م ر) تبعاً.

(و) لا (طالب غريم، أوآبق لا يعرف موضعه) وقد عقد سفره بنية أنه متى وجده .. رجع؛ لأنه لم يعزم على سفر طويل، ومن ثم لو علم أنه لا يجده إلا بعد مرحلتين .. قصر فيهما كما لو قصدهما الهائم، وكذا فيما بعدهما عند (م ر)، والمرحلتان مثال.

فلو علم أنه لا ينقضي قبل عشر مراحل .. قصر فيها.

وقد شمل ذلك قولنا السابق بأن يعلم أن مسافته مرحلتان فأكثر.

كما شمل قولنا: (أولاً) مَنْ قصد في ابتداء سفره مرحلتين، ثم عنَّ له بعد مفارقته العمران أنه يهيم أو يرجع إذا وجد غرضه، أو يقيم قبلها، فيترخص إلى أن يقيم؛ لانعقاد سبب الرخصة في حقه، كما مر.

نعم؛ إن كان من طرأ له أنه يهيم عاصياً بذلك .. امتنع عليه الترخيص.

أمَّا من نوى ابتداء دون مرحلتين، ثم نوى في سفره الزيادة .. فلا يترخص، ما لم يكن من محل نيته الزيادة إلى مقصده مرحلتان.

(ولا) تقصر (زوجة وعبد لا يعرفان المقصد) للزوج والسيد؛ لفقد شرط القصر، وهو تحقق السفر الطويل (إلا بعد مرحلتين) فيقصران؛ لتحققه، وكذا قبلهما أن علما أن سفر متبوعهما يبلغهما ولو برؤيتهما له يقصر الصلاة، بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا لسفر طويل عادة، خلافاً للأذرعي.

<<  <   >  >>