للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى وقت العصر، كما قال بكلٍّ بعض الائمة، ولا بعد فيه وإن لم يقلد؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف) اهـ

وبينت في "الأصل" أن هذا من أمر الحاكم لا من حكمه، وقد قالوا: العبرة بعقيدة المأمور لا الآمر.

ومنه: لو أمر الإمام بقتل الحر بالعبد وهو يرى ذلك والجلاد لا يراه، فقتله الجلاد بذلك الأمر بلا إكراه .. لزمه القصاص وحده، وغير ذلك.

(فلا) يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها، ولا تصح، ولا (تقضى جمعة)؛ لأنه لم ينقل، بل إذا فات الوقت .. يصلي الظهر قضاء عنه لا عنها، وكذا لا تقضى راتبتها (فلو ضاق الوقت) عن أن يسعها مع خطبتيها بأقل مجزئ، ولو بخبر عدل أو فاسق اعتقد صدقه، أو شكوا في بقائه ( .. أحرموا بالظهر) وجوباً؛ لفوات الوقت، ولو شك في بقائه - فنوى الجمعة إن بقي الوقت، وإلا .. فالظهر- فبان بقاؤه .. صح عند (م ر)، ولا يضر هذا التعليق؛ لاستناده إلى أصل بقاء الوقت، كما لو نوى صوم غد ليلة الثلاثين من رمضان إن كان منه.

ولو مد الركعة الأولى حتى لو يبق من الوقت ما يسع الثانية .. أثم، وانقلبت ظهراً من الآن عند (حج)، وعند خروج الوقت عند (م ر)، فعليه يجهر إلى خروجه؛ وذلك لأنهما صلاتا وقت واحد، فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر.

ولو خرج الوقت وهم فيها .. أتموا ظهراً وجوباً، ولا يشترط تجديد نيته.

ولو سلم بعض العدد في الوقت وبعضه خارجه جهلاً .. بطلت جمعة الكل، فيتمونها ظهراً إن قرب الفصل بين سلامهم وعودهم إلى الظهر، ولا يضر الشك في أثنائها في خروج الوقت؛ لأن الأصل بقاؤه.

ولو قام المسبوق ليكمل، فخرج الوقت .. انقلبت له ظهراً أيضاً.

(الثاني) من الشروط: (أن تقام في خِطة) -بكسر الخاء- محل الأبنية، وما بينها من كل محل معدود منه بأن لم يجز لمريد السفر القصر فيه، وإن لم يكن مسجداً، سواء كان ذلك من (بلد أو قرية) ولو مبنية من نحو خشب أو قصب أو سعف؛ للاتباع، ويشترط اجتماع الأبنية عرفاً.

<<  <   >  >>