وكالبلد والقرية بناء واحد يجتمع فيه العدد المعتبر، والسراديب والغيران بحيث تعد إقامتهم كالقرية الواحدة.
ولو تعددت مواضع متقاربة، وتميز كل باسمٍ .. فلكل حكمه إن عد مع ذلك كل قرية مستقلة عرفاً، وحريم القرية لا تجوز فيه الجمعة إلا تبعاً لأربعين في الخطة، وغير الحريم لا يجوز فيه إن جاز القصر فيه، وإلا .. جازت، قاله (ب ج).
وفي (حج): أنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصر، وقد تجب إقامتها في غير أبنية كأن خربت قريتهم، فأقاموا لعمارتها، أو بقصد عدم التحول منها، ولو في غير مظال، بخلاف غير أهلها، أو بقصد التحول منها، وما لو نزل أربعون بمكان؛ ليعمروه قرية .. فلا تقام في جميع ذلك.
فعلم: أنه لا يشترط لها مسجد، بل تصح في الفضاء، ولا إذن إمام، لكن يشترط لتعددها.
وخرج بالأبنية: الخيم؛ لأنهم كالمستوفزين، ولأن قبائل العرب حول المدينة لم يؤمروا بها.
نعم؛ إن سمعوا النداء من قرية أو بلد .. لزمتهم، وكذا لو كانت الخيام في خلال الأبنية.
(الثالث) من الشروط: (أن لا يسبقها، ولا يقارنها جمعة في تلك البلد) مثلاً وإن عظمت وكثرت مساجدها؛ للاتباع (إلا لعسر الاجتماع) بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد.
والعبرة بمن يغلب فعلهم لها عادة، كما في "التحفة"، و"النهاية"، و"المغني".
أو بمن تصح منه، من تلزمه ومن لا تلزمه، واعتمده جمع، وفيه فسحة عظيمة.
واعتمد (سم) في "حاشية التحفة": أن العبرة بمن يحضر بالفعل في تلك الجمعة.
قال في "الإيعاب": وهو القياس، فإن عسر اجتماعهم إمَّا لكثرتهم، أو لقتال بينهم، أو لبعد أطراف البلد، وحدُّه هنا: كما في الخارج عن البلد؛ أي: بأن لا يبلغهم النداء بشرطه المتقدم .. جاز التعدد بحسب الحاجة، وتبطل فيما زاد عليها.
ومن شك أنه من الأولين أو الآخرين، أو أن التعدد لحاجة، أو لا .. لزمته إعادة الجمعة إن أمكن، وإلا .. فالظهر.