وصَرَفه عن الوجوب خبر:"من توضأ يوم الجمعة .. فبها ونعمت، ومن اغتسل .. فالغسل أفضل"، أي: فالغسل مع الوضوء أفضل من الوضوء وحده.
أمَّا من يريد عدم حضورها .. فلا يسن له على المعتمد؛ لخبر:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء .. فليغتسل، ومن لم يأتها .. فليس عليه غسل"، ويكره تركه؛ للخلاف في وجوبه.
(ووقته: من الفجر)؛ لأن الأخبار علقته باليوم، ويفوت باليأس من فعل الجمعة، ولا يبطله الحدث ولو أكبر.
قال (ب ج): (ولا يسن إعادته عند طروء حدث كما تصرح به عبارة "المجموع"، خلافاً للعباب) اهـ شوبري واعتمد (ع ش): ندب إعادته اهـ
ولا يسن قضاؤه كغيره من الأغسال إذا فات عند (م ر).
(ويسن تأخيره إلى الرواح) أي: الذهاب إلى الجمعة؛ لأنه أبلغ في دفع الروائح الكريهة، ولو تعارض مع التبكير .. أخَّر، وأتى به حيث أمن الفوات؛ للخلاف في وجوبه، ولذا كره تركه، فإن عجز عنه أو عن غيره من الأغسال المندوبة .. تيمم بنية أنه بدل عن غسل نحو الجمعة، أو بنية طهر الجمعة، أوللجمعة، أو للصلاة، ولا يكفي نويت التيمم بدلاً عن الغسل؛ لعدم ذكر السبب.
وإنما قام مقام الغسل؛ إذ المقصود منه العبادة والنظافة، فإذا فاتت هذه .. بقيت العبادة، وتوقف (حج) في كراهة تركه، لكن قال (ع ش): الأقرب الكراهة؛ إعطاء للبدل حكم المبدل منه.
ويندب الوضوء لذلك الغسل، وسائر الأغسال المسنونة ولو لحائض، ومن لم يكن محدثاً. ويطلب التيمم بدلاً عن الوضوء المطلوب للغسل، فإذا تيمم بنية كونه بدلاً عن الوضوء الواجب، أو المندوب والغسل .. كفى لهما.
(و) يسن (التبكير) إلى المصلى (لغير الإمام) ودائم حدث، أمَّا هما .. فيندب لهما التأخير (من طلوع الفجر)؛ لما صح:(أن للجائي بعد غسله غسل الجنابة، أو كغسلها، في الساعة الأولى بدنه، والثانية بقرة، والثالثة كبشاً أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة عصفوراً، والسادسة بيضة).