والمراد: أنَّ مابين الفجر وخروج الخطيب ستة أجزاء متساوية، سواء طال اليوم أم قصر.
(ولبس) الثياب (البيض) بأن تكون ثيابه كلها بيضاء، والأعلى منها آكد؛ للخبر الصحيح: "البسوا من ثيابكم البيض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم".
نعم؛ محل أفضليته في غير أيام الوحل ونحوه من كل ما يخشى منه تدنيسه، وفي غير أيام العيد، وإلا .. فما هو أعلى في العيد أفضل وإن لم يكن بياضاً.
ولو وافق يومها يوم العيد .. روعي العيد، فيلبس الأعلى؛ لأن زينته آكد، لأنها لجميع الناس، ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه، قيل ويكره ما صبغ بعد نسجه ورده في "التحفة".
(والتنظيف) بحلق رجل غير محرم، ومريد تضحية في عشر ذي الحجة، عانته ونتف إبطه وسواك وإزالة ريح كريه وقص شارب وتقليم ظفر يديه ورجليه ويكره من أحدهما بغير عذر كتنعل إحدى رجليه.
والأفضل في التقليم: أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم خنصر يساره إلى إبهامها على التوالي، وأن يكون ذلك يوم الخميس، أو صبح الجمعة، وأن يبادر بغسل محل التقليم؛ إذ الحك به قبل غسله يخشى منه البرص، وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف، بل يقصه.
وندب لمن أزال نحو ظفره وهو متوضئ إعادة وضوئه؛ خروجاً من خلاف من أوجبه.
أمَّا المرأة .. فيسن لها نتف العانة إن لم تتأذ به.
وأمَّا المحرم .. فتحرم إزالة شعره وظفره.
ويكره لمريد التضحية إزالة شيء من بدنه في عشر ذي الحجة.
وخرج بـ (العانة والإبط): الرأس، فلا يسن حلقه إلا لنسك ومولود وكافر أسلم ومن شق عليه بقاؤه، ويباح فيما عدا ذلك.
وخبر "من حلق رأسه أربعين مرة في أربعين أربعاء .. صار فقيهاً" لا أصل له، لكن عمل به، وظهر صدقه.
ويسن دفن ما خرج من أجزاء الحي، وقد يجب، كأن كان من امرأة وخشي نظر أجنبي إليه.