(والتطيب) لذكر غير محرم وصائم؛ للخبر الصحيح:"من غسل واغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يخرج من صلاته .. كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها".
ويسن أن يبالغ الخطيب في حسن الهيئة.
وفي موضع من "الإحياء": يكره السواد، أي: خلاف الأولى، وقال الشيخ عز الدين: إدامة لبسه بدعة، وقضيته: إن لا بدعة في غير إدامته؛ للأحاديث الصحيحة بلبسه صلى الله عليه وسلم له في مواضع عديدة، لكن لا ينافي ذلك أفضلية البياض.
(والمشي)؛ للخبر الصحيح:"من غسل واغتسل، وبكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغ .. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها، وقيامها" ويستمر له هذا الثواب إلى مصلاه.
ومعنى:(غسل) قيل: جامع حليلته فألجأها إلى الغسل؛ إذ يسن له الجماع قبل ذهابه، ليأمن أن ينظر ما يشغل قلبه.
والأولى فيه أن معناه: غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل؛ لخبر أبي داوود:"وبكر -بالتخفيف- اي: خرج من بيته باكراً، وبالتشديد: أتى الصلاة أوّل وقتها.
و (ابتكر)، أي: أدرك أوّل الحطبة.
ويندب كون مشيه (بسكينة) هي كالوقار التأني مع اجتناب العبث وحسن الهيئة؛ لخبر: "إذا أقيمت الصلاة .. فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة" وفي رواية: "وأنتم تمشون" وهو يبين أن المراد بالسعي في الآية المضي.
ومن ثم كره العدو إليها كسائر العبادات غير السعي والطواف، لكن هذا عَدْوٌ فيهما، لا إليهما.
نعم؛ إن ضاق الوقت ولم يدركها إلا بالعدْوِ .. وجب، وإن لم يَلِقْ به؛ إذ لا نقص فيه، وبه فارق اللباس غير اللائق به.
ويسن أيضاً عدم الركوب هنا، وكذا في نحو عيد وجنازة وعيادة مريض.
(والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه، وفي المسجد) وإنما تكره القراءة في الطريق إذا التهى عنها.