وليس من شرط الدعاء التلفظ به، بل إحضاره في قلبه كافٍ فلا ينافي الإنصات للخطبة.
وساعة الإجابة في حق أهل كل مسجد، ما بين جلوس خطيبه والسلام، كما صح في الحديث.
(ويكره التخطي) ولو في غير أماكن الصلاة قال الونائي: وإن لم يرفع رجله على العاتق، ومنه كما في (ب ج): التخطي بالأجزاء، أو بالبخور ونحوهما؛ للأمر بجلوس المتخطي، وقوله له: قد آذيت، وقيل: حرام، واختير من حيث الدليل.
(ولا يكره للإمام) إذا اضطر إليه في بلوغه المنبر أو المحراب، ولا لمن أذنوا له فيه لغير حياء (و) لا (لمن بين يديه فرجة) وبينها وبينه صف أو صفان، أي: رجل أو رجلان، فإن زاد على تخطي رجلين .. كره إن وجد غيرها ورجا سدها ولم تقم الصلاة، وإلا .. ندب سدها.
قال (ب ج): (والمعتمد كما في "المجموع": (إنه إذا وجد فرجة .. لا يكره مطلقاً، وأمَّا استحباب تركها: فإذا وجد موضعاً .. استحب، وإلا فإن رجا سدها .. فكذلك، وإلا .. فلا يستحب) اهـ وقوله: "وإلا: فإن رجا سدها" فيه شيء؛ لأنه إذا لم يجد موضعاً .. معذور) اهـ
وقال أيضا:(والمراد بالتخطي: أن يرفع رجله بحيث تحاذي أعلى منكب الجالس. وعليه: فما يقع ليس من التخطي، بل من خرق الصفوف).
وقال أيضا:(وحاصله: أن التخطي توجد فيه ستة أحكام يجب إن توقفت الصحة عليه، وإلا .. فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم فرجة، ويندب مع الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعاً، وفي البعيدة لمن رجا سدها ولم يجد موضعاً، وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعاً، وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعاً، ويباح في هذه لمن لم يجد موضعاً) اهـ
(و) لا (لمعظم) لنحو صلاح (إذا ألف موضعاً) من المسجد؛ لأن النفوس تسمح له بذلك، كما في "التحفة" و"النهاية".