لكن في "الشرح": أنه مقصر بالتأخير، فلا يعذر، ويظهر أن لا خلاف، فإن ظن رضاهم .. جاز، وإلا .. كره.
ويحرم إن يقيم غيره؛ ليجلس مكانه بغير رضاه، وإلا .. فلا حرمة ولا كراهة إن ساوى ما قام إليه ما قام منه في الفضيلة، وإلا .. كره للقائم فقط؛ إذ الإيثار بالقرب مكروه.
نعم؛ لو آثر شخصاً أحق منه بذلك ككونه أعلم فيرد على الإمام إذا غلط، ويعلمه إذا جهل .. استوجه (م ر) عدم الكراهة.
(ويحرم) على من تلزمه الجمعة (التشاغل) عنها ببيع وغيره مما لا يضطر إليه، وإن كان عبادة وعلم أنه يدرك الجمعة (بعد) الشروع في (الأذان الثاني) لآية: (إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)[الجمعة:٩] والأمر للوجوب، فيحرم الفعل، وقيس بالبيع غيره، وكذا يحرم على من لا تلزمه نحو مبايعة من تلزمه حينئذٍ؛ لأنها معونة على معصية.
وخرج بـ (التشاغل): فعل ذلك وهو ماش، أو بمحل قريب كمن عند باب المسجد؛ لإنتفاء التفويت، لكن يكره.
نعم؛ له شراء ما يتطهر به لوجوبه، وتوقف الجمعة عليه.
(ويكره) التشاغل بما مرَّ لمن مر (بعد الزوال) قبل الأذان السابق؛ لدخول وقت الوجوب، فربما فوته.
نعم؛ إن فحش التأخير في بلد .. لم يكره.
(ولا تدرك الجمعة إلا بركعة)؛ لما مر أنها يشترط فيها الجماعة، وكونهم أربعين في جميع الركعة الأولى.
فلو أدرك مسبوق ركوع الثانية مع إمامها بشرطه، واستمر معه إلى سجودها الثاني عند (م ر)، وإلى السلام عند (حج) .. أتى بركعة بعد سلام إمامها جهراً، وتمت جمعته.
وقولنا: مع إمامها قيد عند (م ر)، فلو أراد آخر إن يقتدي بذلك المسبوق في ركعته التي قام إليها .. لم يدرك الجمعة بإدراكها معه، وانقلبت له ظهراً.