للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه: لو أحرم خلف الثاني آخر، وخلف الثالث آخر، وهكذا .. حصلت الجمعة للكل، وتسللت إلى وقت العصر.

ولو شك مدرك الثانية قبل سلام إمامه هل سجد معه؟ سجد وأتمها جمعة، أو بعد سلامه؟ سجد وأتمها ظهراً؛ لأنه لم يدرك معه ركعة، ويسجد للسهو في هذه؛ لقيامه متردداً في زيادة الأخيرتين دون الأولى؛ لأنه سهو حال القدوة.

أما لو أدرك الأولى مع الإمام وتذكر في تشهده ترك سجدة من الأولى، أوشك فيها .. فيأتي بعد سلام إمامه بركعة، ويدرك الجمعة؛ لإدراكه مع الإمام ركعة ملفقة من ركوع الأولى وما قبله ومن سجودي الثانية، وسجد للسهو في صورة الشك.

(فإن أدركه بعد ركوع الثانية .. نواها جمعة) وجوباً على الأصح، وإن كانت الجمعة تفوت بفوات ركوع الثانية (وصلاها ظهراً)؛ لعدم إدراك ركعة مع الإمام؛ لمفهوم خبر: "من أدرك ركعة من الجمعة .. فليصل إليها أخرى".

وإنما ينوي الجمعة؛ موافقة للإمام، ولأن اليأس منها إنما يحصل بالسلام؛ إذ قد يترك الإمام ركناً ويتذكره، ويعلم المأموم ذلك بنحو كتابة الإمام، فيتداركه بإتيانه بركعة، فيدرك المأموم الجمعة.

(وإذا أحدث الإمام) أو بطلت صلاته بغير الحدث (في الجمعة، أو) في (غيرها .. استخلف) هو أو أحد المأمومين (مأموماً) به قبل حدثه في الجمعة أو مأموماً، أو غيره في غيرها لكن بشرط كون غير المأموم (موافقاً لصلاته) أي: الإمام (ويراعي) الخليفة (المسبوق نظم) صلاة (إمامه)؛ لأنه التزمه بقيامه مقامه، فيمشي على نظمها، كأن يستخلفه في أولى الرباعية أو ثالثتها.

بخلاف ما إذا استخلفه في ثانيتها أو رابعتها .. فليس موافقاً نظم صلاته؛ لأنه محتاج إلى القيام، وهم إلى الجلوس.

(و) إذا استخلف مسبوقا أو غيره قبل إن ينفرد المأمومون بركن .. (لا يلزمهم تجديد نية القدوة) به؛ لأنه منزل منزلة الإمام، لكن تسن.

<<  <   >  >>