للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحاصل: أن الاستخلاف في الجمعة إما أن يكون أثناء الخطبة، أو بينها وبين الصلاة، أو في الصلاة.

فإن كان الأول .. اشترط سماع الخليفة ما مضى من أركان الخطبة.

وإن كان الثاني .. اشترط سماع الخليفة جميع أركانها؛ إذ من لم يسمع ذلك ليس من أهل الجمعة، وإنما يصير من أهلها إذا دخل الصلاة.

وإن كان الثالث .. فعلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون قبل اقتداء الخليفة بالإمام، فممتنع مطلقاً.

ثانيها: أن يدرك الخليفة الإمام في القيام الأول أو ركوعه، فتحصل له الجمعة وللقوم، فإن استخلف الإمام مقتدياً به قبل خروجه أو تقدم بنفسه .. فذاك، وإلا .. لزم المأمومين تقديم واحد، ويلزمه التقدم إن ظن التواكل.

ثالثها: أن لا يدرك الإمام قبل حدثه إلا بعد ركوع الأولى، وهذا لا يجوز له الاستخلاف عند (حج)؛ لأنه يفوِّت الجمعة بذلك على نفسه، إذ شرطه إن يدرك ركعة مع الإمام، ويستمر معه إلى السلام، وهذا لم يستمر معه إلى السلام، فيجب إن يتقدم غيره ممن أدرك ركوع الأولى، ومع ذلك لو تقدم .. صحت جمعة القوم دونه.

وعند (م ر): لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع الإمام، ثم استخلف .. أدرك الجمعة.

وأمَّا الاستخلاف في غير الجمعة .. فعلى قسمين:

أحدهما: أن لا يقتدي الخليفة بالإمام قبل حدثه، فيجوز إن لم يخالف الإمام في ترتيب صلاته كالركعة الأولى مطلقاً، أو ثالثة الرباعية.

بخلاف ثانيتها ورابعتها، أو ثالثة المغرب، فلا يصح حيث لم يجددوا نية اقتداء به، وإلا .. جاز.

ثانيهما: أن يقتدي به قبل نحو حدثه، فيجوز مطلقاً؛ لأنه يلزمه نظم صلاة الإمام باقتدائه به.

ثم إن كان عالماً بنظمها .. جرى عليه، وإلا .. فيراقب من خلفه، فإذا هموا بالقيام .. قام، وإلا .. قعد، وفي الرباعية إذا هموا بالقعود .. قعد وتشهد معهم، ثم يقوم، فإذا قاموا معه علم أنها ثانيتهم، وإن لم يقوموا .. علم أنها رابعتهم.

<<  <   >  >>