المتوسط تواضعاً، والمشي حافياً في بعض الأوقات بقصد التواضع، ويندب نفض نحو فراش احتمل حدوث مؤذ عليه.
تتمة: يحل لآدمي لبس متنجس في غير نحو صلاة حيث لا رطوبة؛ لأن نجاسته عارضة، وفي تكليف إدامته الطاهر مشقة، أمَّا مع الرطوبة .. فيحرم؛ لحرمة التضمخ في البدن والثوب بالنجس لغير حاجة، وكذا لا يحل المكث به في المسجد بلا حاجة؛ لوجوب تنزيهه منه، أمَّا نجس العين .. فلا يحل إلا لضرورة.
وخرج باللبس: غيره، كفرش جلد ميتة، فيحل، وبالآدمي: غيره، فيحل إلباس دابته جلد ميتة غير مغلظ، ومحل ذلك كله حيث لا ضرورة، وإلا كفجأة قتال وخوف على عضو له ولم يجد طاهراً .. فيحل.
ويحل مع الكراهة استصباح بدهن نجس أو متنجس بغير مغلظ، كالشمع المتخذ من دهن الحمير؛ لخبر: الفأرة تموت في السمن الذائب، فقال صلى الله عليه وسلم:"استصبحوا به، أو انتفعوا به" ودخان النجس يعفى عن قليله.
نعم؛ يحرم ذلك في المسجد مطلقاً، لكن مال الإسنوي إلى جوازه معللاً بقلة الدخان.
وكالمسجد دار غيره ولو مستأجرة إن أدَّى إلى تنجيس شيء منها.
نعم؛ ما جرت به العادة .. يتسامح به، وكذا قليل دخانها الذي لا يؤثر نقصاً.
ويجوز تنجيس البدن لغرض، كعجن سرجين، ووطء مستحاضة، وإصلاح فتيلة في دهن نجس، والتداوي به، وتنجيس ملكه كوضع نجس في إناء طاهر ما لم يضع به مالاً.