وفسره أئمتنا وغيرهم، كصاحب "المغني" وغيره من الحنابلة، وصاحب "الهداية" وغيره من الحنفية بأن يسبل الثوب الموضوع على الرأس والكتف من غير أن يضم جانبية باليد أو غيرها، وتفسيره بأنه وضع وسط الرداء على الرأس وإرساله حتى يصل الأرض، للغالب بالنسبة لذكر الوسط والأرض.
وإلاَّ .. فظاهر كلامهم، بل صريحة أن لا يتقيد بذلك.
ومن ثم حرر ذلك بعضهم، فقال:(يكره السدل، وهو أن يلقي طرفي ردائه من الجانبين، ولا يردهما على الكتفين، ولا يضمهما بيده.
وظاهر هذا التفسير وما قبله: أن كراهة السدل لا تنتفي بإلقاء أحد الطرفين أو ضمه فقط، وهو محتمل.
ويؤيده قولهم -بعد ذكر كيفياته-: وإنما كره بهذه الكيفية؛ لأنها من زي اليهود والنصارى) اهـ
ويحتمل خلافه؛ لأن المقصود زوال هيئته التي هي شعار اليهود، لينتفي التشبه بهم، وقد زالت إلى آخر ما ذكره فيها.
وقد مرَّ في خصال الفطرة أن سدل الرداء يكون في الارتداء على أحد الكتفين، وهو ظاهر إطلاق ما مر هنا أيضاً، ومر ثم كراهة جعل الرداء على أحد الكتفين؛ لعدم العدل.
وعليه: فلا بد لنفي الكراهة في الرداء من جعله على الكتفين، ورد طرفيه على الكتفين، أو ضمهما بيده.
أورد أحدهما أو ضمه بيده، وإنما أطلت في ذلك؛ لأن غالب من يرتدي أو كلهم، لا يسلم من الكراهة.
(ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي) كالزهد في الدنيا وكسر النفس وحله، وفي "الإمداد" كـ"النهاية": أنه خلاف الأولى، ويقاس به أكل الخشن.
وندب إن يبدأ بيمينه لبساً، ويساره خلعاً، وأن يخلع نعليه إذا جلس، ويجعلهما وراءه، أو بيساره إن لم يكن فيهما إنسان، وإلا فتحته وإن يطوي ثيابه ذاكراً اسم الله؛ لئلا يلبسها الجن كما في الخبر.
ويتأكد لمن يقتدي به تحسين الهيئة، والمبالغة في التجمل والنظافة، والمتوسط من نحو الملبوس بقصد التواضع أفضل، فإن قصد بالأعلى إظهار نعمة الله عليه .. ساوى