قال في "التحفة": وهو قسمان: (محنك)، وهو طويل عريض قريب من طول، وعرض الرداء، مربع يجعل على الرأس فوق نحو العمامة، ويغطى به أكثر الوجه، وهذا الأكمل فيه، ثم يدار طرفه، والأولى اليمين من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها، ثم يلقي طرفيه على الكتفين، وهذا أحسن ما قيل فيه.
وبينت في "الأصل" كيفيتين أخريين تقاربان هذه، وقد تلحقان بها في تحصيل السنة، ويطلق مجازاً على الرداء الذي هو حقيقة ما يجعل على الكتفين.
والثاني: مقوّر، والمراد به ما عدا الأول، فيشمل المدور والمثلث والمربع والمسدول، وهو ما يرخى طرفاه من غير إن يضمهما أو احدهما ولو بيده.
ثم قال:(وحكم الأول: الندب باتفاق العلماء، بل يتأكد للصلاة وحضور الجماعة، وجاءت فيه أحاديث صحاح، وآثار عن الصحابة فمن بعدهم.
والحاصل: أن ما كان مشتملاً على هيئة السدل -بأن يلقي طرفي نحو ردائه من الجانبين، ولا يردهما على الكتفين، ولا يضمهما بيده ولا غيرها- مكروه) اهـ مختصراً.
وحاصل السدل: أن العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم: لا بأس به، ومنهم مالك، وكرهه بعضهم مطلقا، ومنهم الشافعي، وبعضهم في الصلاة، وحجتهم: صحة النهي عنه.
وقال في "در الغمامة": (قال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي": "الرداء الآن يسمى طيلساناً، فتارة يكون على الرأس، وهو مع التحنيك الطيلسان الحقيقي، وتسميته بالرداء مجاز، وتارة يكون على الأكتاف، وهو الرداء الحقيقي، وتسميته طيلساناً مجاز"، وقال فيه -في مبحث تحويل الرداء في الاستسقاء-: "الرداء: الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب، وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يوضع على الرأس والأكتاف، والرداء على الأكتاف، وربما وضع في بعض الأحيان على الرأس) اهـ
واستفيد من قوله: "مثل الطيلسان .. الخ" أنه مثله في طوله وعرضه، وأنه يندب كف طرفيه ولو بيده، حتى يخرج عن السدل المكروه.
وقال فيه أيضاً بعد كلام طويل: "والسدل مكروه في الصلاة وغيرها، كما في "المهذب" و"البيان"، وغيرهما؛ لصحة النهي عنه".