وأمَّا خبر مسلم:"بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" .. فمحمول على جحدها، أو على التغليظ.
(و) مع كونه مسلماً (يجب) على الإمام أو نائبه دون غيرهما (قتله) ولو بصلاة واحدة، لكن بشرط إخراجها عن وقت الضرورة.
فلا يقتله بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر.
ويقتله في الصبح بطلوع الشمس، وفي العشاء بطلوع الفجر، لا يقال لا يقتل بالحاضرة؛ لأنه لم يخرجها عن وقتها، ولا بالفائتة؛ لأنه لا قتل بالقضاء وإن وجب فوراً؛ لأنا نقول: بأن يقتل بالحاضرة إذا أمره بها الإمام أو نائبه دون غيرهما في الوقت، بحيث يبقى منه ما يسع الصلاة والطهارة.
وقيل: ما يسع ركعة، وتوعده بالقتل على إخراجها، فامتنع حتى خرج وقتها؛ لأنه حينئذٍ معاند للشرع عناداً يقتضي مثله القتل، فهو ليس لحاضرة فقط، ولا لفائتة فقط، بل لمجموع الأمرين: الأمر، والإخراج مع التصميم.
وخرج بـ (كسلاً): ما لو تركها لعذر ولو فاسداً، كأن قال: صليت، وإن ظن كذبه.
وقال (ب ج): وإن قطع بكذبه؛ لاحتمال طروء حال عليه .. تجوز له الصلاة بالإيماء، لكن يجب أمره بها، وكأن فقد الطهورين، وكذا كل من تلزمه الإعادة؛ للخلاف في وجوبها عليه، وكذا كل ما اختلف فيه خلافاً غير واهٍ، وإن لم يقلده؛ لأن خلاف العلماء شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
وإنما يقتل (بالسيف) ويمتنع بغيره؛ لخبر:"وإذا قتلتم .. فأحسنوا القتلة".
(بعد الاستتابة) وجوباً -على ما في "الروضة"- كالمرتد، أو ندبا -كما في "التحقيق"- بمعنى أن القتل يجوز بغيرها، وإن وجبت لا لقتله بل من حيث الأمر بالمعروف.
وفرقوا بأن المرتد في النار، فوجبت استتابتة، بخلاف هذا، فهو مسلم مصيره إلى الجنة، فإذا استتيب .. قتل.
(إن لم يتب) فإن تاب .. وجب قبول توبته، وصار معصوماً؛ لأنه بالتوبة خرج عن المعاندة المقتضية لقتله.