للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستشكل قبول توبته، وهو حد، والحدود لا تسقط بالتوبة، وأجيب بأجوبة:

منها: أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت، بخلافها في نحو الزنا والسرقة، وتوبته هنا بعوده لفعل الصلاة.

وقضيته: أنه لو قال: تبت وسأصلي بعد، ولم يذكر عذراً للتأخير .. أنه غير تائب.

ويؤيده قولهم: أنه يستتاب فوراً، فإن تاب فوراً، وإلا .. قتل؛ لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات.

وقيل: يمهل بعد الاستتابة حالاً ثلاثة أيام، ولو قتله إنسان قبل أمر الإمام له بها .. ضمنه، أو بعده وبعد إخراجها عن وقتها بغير أمر الإمام .. أثم، ولا ضمان ولو قبل الاستتابة إن لم يكن مثله وقلنا: الاستتابة مندوبة، وإلاَّ .. ضمنه.

وخرج بـ (المكتوبة): المنذورة المؤقتة، فلا يقتل بتركها؛ لأنها ليست كالمكتوبة.

قال في "الشرح": (ولا يقتل بفائتة بعذر، وكذا بغير عذر، وقال: أصليها؛ لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك) اهـ

ومحل قتله بها: إن فاتته بعد أمر الإمام له بإيقاعها في وقتها .. فامتنع فلا قتل بفائتة إلا مع ذلك، كما مر.

* * *

<<  <   >  >>