ويجوز تأنيث الضمائر إلا الهاء من منزول به، باعتبار أن الميت نسمة، وتذكيرها بملاحظة الميت أو الشخص، فإن لم يلاحظ ذلك .. وجب التذكير في المذكر، والتأنيث في المؤنث، وفي "الأصل" زيادة بسط هنا.
ويسن بعد الرابعة الدعاء، قال في "التحفة": (وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة، فيسن ذلك، وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالثالثة، أو تطويلها عليها) اهـ
وفي "النهاية": حده كما بين التكبيرات، أي: الأولى والأخيرة، كما أفاده الحديث.
ومنه: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله.
ويصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ فيها آية: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ) إلى (العَظِيم) [غافر:٧]، وآية: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) [البقرة:٢٠١]، وآية (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [آل عمران:٨] اهـ
لكن في "فتاوى حج": أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة، كالقراءة في غير القيام في غيرها.
ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى .. بطلت صلاته، بأن كبر إمامه الثالثة وهو لم يكبر الثانية؛ لأنه تخلف فاحش، كهو بركعة.
وخرج بـ (حتى كبر أخرى): ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى سلم .. فلا تبطل عند (م ر) فإن كان عذر، كأن نسي القراءة ثم تذكر، واشتغل بها حتى كبر إمامه .. لم تبطل بسبقه بتكبيرة، بل بتكبيرتين بأن شرع في الرابعة والمأموم في الفاتحة.
قال (ب ج): (هذا على طريقة من يعين "الفاتحة" عقب الأولى) اهـ
أو كأن نسي للصلاة أو القدوة، فلا يضر التخلف هنا ولو بجميع التكبيرات، كما لو نسي ذلك في غيرها من الصلاة، فلا يضر ولو بجميع الركعات.
بل في "التحفة": أن التخلف لعذر لا يضر مطلقاً، فيجري على ترتيب نفسه، ولو تقدم عمداً بتكبيرة .. لم تبطل؛ لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة، وهو لا يضر كما قاله (حج)، وخالفه (م ر)، ما لم يقصد بها الذكر.
ويكبر مسبوق، ويقرأ (الفاتحة) ندباً كما قاله (سم)، ووجوباً كما قاله الزيادي؛ لأن المسبوق تتعين عليه (الفاتحة) في الأولى؛ لسقوطها، أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل