قراءته لها، حتى لو قصد تأخيرها .. لم يعتد بقصده.
وإذا كبر الإمام قبل إتمامه لها .. تابعه في التكبير، وسقطت عنه كلها أو بعضها إن لم يشتغل بالتعوذ، وإلا .. أتى بقدره -نظير ما مر ثَمَّ- ثم يكبر، ويكون متخلفاً بعذر إن ظن أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ، كأن أدركه من أول صلاته، أو كان الإمام بطيء قراءة، وإلا .. فهو بعيد؛ إذ لا دعاء افتتاح هنا.
وكذا لو جمع الموافق بين الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، فتخلفه لما بقي منهما تخلف بعذر.
وإذا سلم الإمام .. تدارك المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات بأذكارها حتى لو لم يتم الفاتحة مع سلام الإمام .. أتمها، ولا تسقط عنه كالتكبير، وإنما سقطت تكبيرات العيد؛ لأنها سنة، والاشتغال بها يفوت عليه الإنصات للإمام، بخلافها هنا.
ويندب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته، ولا يضر رفعها قبل تمامه وإن حولت عن القبلة، وزاد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع، وحال حائل في الدوام، لا في الابتداء.
ولو أحرم على جنازة سائرة .. صح إن كانت عند إحرامه لجهة القبلة ولا حائل بينهما في الابتداء، ولم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع إلى تمام الصلاة، فلا يضر الحائل في الأثناء.
وفي "التحفة": يضر الحائل كالزيادة على ثلاث مئة ذراع مطلقاً.
(ويشترط فيها) أي: صلاة الجنازة (شروط الصلاة) وفي القدوة فيها شروط القدوة الماران.
ويكره ويسن ما كره وسن ثَمَّ مما يأتي هنا منها.
ولها شروط زائدة، منها: تقدم طهره بماء أو تراب، وطهر ما اتصل به كصلاة الحي، فيضر نجاسة ببدنه أو كفنه أو برجل نعشه وهو مربوط به.
نعم؛ لا يضر نجاسة القبر ونحو دم من مقتول مثلاً لم ينقطع.
ومنها: عدم التقدم على الميت الحاضر ولو في القبر، فإن كان غائباً .. جاز.
ومنها: أن يجمعهما مسجد أو مكان واحد، بأن لا يكون بينهما حائل، ولا أزيد من ثلاث مئة ذراع تقريباً ابتداءً فيهما كما مر.