أمَّا ما لا يتأتى هنا كالوقت الشرعي .. فليس شرطاً لها، بل لها وقت آخر يدخل بتمام طهره وإن لم يكفن، لكنها تكره قبله؛ لما فيها من الإزراء بالميت.
وفرقوا بين الطهر والستر بأن إعتناء الشارع بالطهر أقوى.
وكذا فرقوا بينهما في مواضع، مع قول (حج) في كتاب "الأعلام" بأن القول بأن إزالة النجاسة لا تشترط للصلاة قوي، والقول بعدم شرطية السترة واه لا يعتد به، فعليه: السترة أقوى.
ويسقط فرضها بذَكر ولو صبياً، ومع وجود رجل؛ لأنه من جنس الرجال، وصلاته أرجى للقبول وإن كانت نفلاً؛ لأنها قد تغني عن الفرض، كما لو بلغ بعدها في الوقت لا بغير ذكر مع وجوده ولو صبياً في محل الصلاة وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه؛ لأنه أكمل.
وعليه: لو كان الذكر صبياً .. يلزمهن أمره بها، وضربه على تركها، فالوجوب عليهن، والفعل منه، فإن امتنع بعدهما .. صلت النساء، وسقط الفرض وإن حضر بعدها رجال.
واستبعد (حج) عدم مخاطبتهن مع وجود صبي، وقال: وإنما يتجه إن راد الصلاة، وإلا .. توجه الأمر عليهن.
وتندب الجماعة في صلاتهن على الجنازة، وتقع نفلاً مع الاكتفاء بغيرهن كما في (ب ج)، لكن قال (حج) والجمهور: إن الجماعة لا تسن لهن.
ويجب تقديم الصلاة على الدفن، فإن دفن قبلها .. أثم كل من علم بها ولم يعذر، ويسقط الفرض بالصلاة على القبر.
(ويصلي) من يأتي جوازاً، بل ندباً، خلافاً لمالك وأبي حنيفة (على الغائب) عن عمران البلد وسورها، وعن حد غوث وإن لم يكن في جهة القبلة؛ لما صح:(أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي يوم موته، ثم خرج بهم إلى المصلى وصلى عليه هو وأصحابه، وذلك سنة تسع).
ويسقط بها الفرض عن أهل محله إن علموا بها، ولا بد من ظنه أن الميت غسل، أو ينوي الصلاة عليه إن غسل.
أمَّا من بالبلد .. فلا يصلى عليه إلا من حضره وإن كبرت البلد، وعذر بنحو مرض أو حبس كما في "التحفة".