للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسن زيارة القبور لذكر مطلقاً ولغيره داخل البلد أو خارجه، مع مَحْرَم لنبي أو نحو عالم، وكذا قريب عند جمع، ولغير من ذكر مكروهة ولو في البلد.

ويسن للزائر أن يقرب من القبر كقربه منه حياً، ويقف إذا وصل القبر، وهو أفضل، أو يجلس قُبالة وجهه متطهراً متأدباً.

ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية.

ويقرأ ما تيسر خصوصاً (يس)، وأحد عشر من (الإخلاص).

وورد: (أن من دخل المقابر، فقال: اللهم رب الأرواح الفانية، والأجساد البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليهم روحاً منك وسلام مني .. كتب له بعدد من مات إلى يوم القيامة حسنات)، ثم يستقبل القبلة ويدعو.

والتحقيق: أن الميت ينتفع بالقراءة بأحد ثلاثة أمور:

أن ينويه بها، أو حضوره عنده، أو دعاؤه له بمثل ثواب قراءته ولو بعد، والدعاء والصدقة تنفعه بلا خلاف.

وفي تقبيل ضرائح الأولياء خلاف، فعند (حج): مكروه، وعند (م ر): سنة.

(ويحرم نبشه) أي: القبر (قبل بلاء) الميت عند أهل الخبرة بتلك الأرض لإدخال ميت آخر، أو لغيره ولو لنقله إلى مكة أو المدينة، ويحرم نقله قبل دفنه إلى محل آخر وإن أوصى به وأمن تغيره.

نعم؛ إن جرت عادتهم بالدفن في غير محلهم .. لم يحرم النقل إليه، وكذا لو نقل لمقبرة أقرب من مقبرة محل موته.

ومن بقرب حرم مكة أو المدينة أو إيلياء أو مقابر صلحاء .. فلا يحرم، بل يسن، ونقله خوف نحو سيل جائز ولخوف نبشه واجب، ولو أوصى بنقله فيما ذكر .. نفذت وصيته إن أمن تغيره وقرب المحل، ولا يجوز نقله إلا بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه.

ولا يجوز نبشه (إلا لضرورة) كدفن بلا طهر أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب أو وقع فيه مال وإن قل ولو من تركته، أو لغيره وإن لم يطلبه وإن تغير الميت.

<<  <   >  >>