للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم؛ إذا انمحق الميت وصار تراباً .. جاز نبشه، بل تحرم عمارة القبر حينئذٍ، إلا في نحو صحابي ومشهور بولاية، أو علم .. فلا يجوز؛ احتراماً لهم وإبقاءً لمآثرهم للتبرك بهم، ولأن أجساد الشهداء والأولياء والعلماء لا تفنى، كالمرابط والمؤذن احتساباً، وحافظ القرآن والعامل به، وكثير الذكر والمحب لله، والميت بالطاعون.

خاتمة

تسن تعزية نحو أهل الميت كصهر وصديق ولو لبعضهم بعضاً، وألحق بالميت مصيبة بنحو مال.

ويكره لأهل الميت الاجتماع بمكان، ليأتيهم الناس لـ (التعزية)، وهي الأمر بالصبر، والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوزر بالجزع، والدعاء للميت بالمغفرة، وللحي بجبر المصيبة.

وأن يعمهم بالتعزية إلا شابة وأمرد حسناً، فلا يعزيهما إلا محارمهما وزوجهما.

ويكره ابتداء أجنبي لهما بالتعزية، بل الحرمة أقرب، والرد عليهما، ويحرمان منهما كالسلام، وهي بعد الدفن أولى؛ لاشتغال أهل الميت بتجهيزه قبله إلا أن يرى من أهله جزعاً شديداً.

ثلاثة أيام تقريباً لحاضر من الموت، ومن قدوم لغائب، وزوال نحو حبس لمعذور بحبس أو غيره، فتكره بعدها؛ إذ الغالب أن المصاب يسكن بعدها.

فيعزى مسلم بمسلم مع المصافحة: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك.

وجاز بكاء على الميت قبل موته وبعده؛ للأخبار بذلك، لكنه بعده خلاف الأولى أو مكروه.

وحرم ندب ونوح وجزع بنحو ضرب نحو صدر؛ لخبر مسلم: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها .. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" رواه مسلم.

وله أيضاً: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".

والسربال: القميص البالي، والدرع: القميص، والقطران: معروف وهو أبلغ في اشتعال النار بالنائحة.

<<  <   >  >>