للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما غير المملوك .. ففيه العشر وإن اشتراه أو غصبه؛ لأنه يرجع بما بذله في ثمنه.

وبحث (سم): أن في حصول المباح بكلفة نصف العشر.

(نصفه)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك.

والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها، كما في السائمة والمعلوفة، بالنظر للوجوب وعدمه.

تنبيه: ماء العيون والأنهار إن ملك محل منبعه .. فهو مملوك لذي الأرض الذي نبع فيها، وإلا .. فهو باق على إباحته، ففي ما سقي به العشر، ولا يملك حتى يحرز.

(و) واجب (ما سقي بهما) أي: بالمؤنة ودونها (سواء) باعتبار عيش الزرع ونمائه، بأن كان النصف من هذا والنصف من ذاك.

فلو كان من زرعه إلى إدراكه ثمانية أشهر، فاحتاج في أربعة إلى سقيتين، فسقى فيها بالمطر، وفي أربعة إلى سقية، فسقى فيها بالنضح .. فهذا سواء.

(أو أشكل) مقدار ما يسقي به منهما، كأن سقي بالنوعين، وجهل نفع كل منهما باعتبار المدة لا عدد السقيات؛ إذ رُبَّ سقية أنفع من سقيات (ثلاثة أرباعه).

أمَّا في الأولى .. فعملاً بواجبهما، ومن ثم لو كان ثلثاه بمطر وثلثه بدولاب، وجب خمسة أسداس العشر، وفي عكسه ثلثا العشر.

وأما في الثانية .. فلئلا يلزم التحكم، فإن علم تفاوتهما بلا تعيين .. فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه، فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان، ويصدق المالك فيما سقي به منهما، فإن اتهم .. فيحلف ندباً.

(وإلا) بأن سقي بهما متفاوتاً وعلم ( .. فقسطه) أي: قسط كل منهما، ويكون التقسيط باعتبار نموّ الزرع، والثمرُ باعتبار المدة.

(ولا تجب) الزكاة فيما مر (إلا ببدو الصلاح في الثمر) كله أو بعضه وإن قل، كحبة بأن تظهر مبادئ النضج والحلاوة والتلون.

وضابطه: بُلوغه صفة يطلب فيها غالباً؛ لأنه حينئذٍ ثمرة كاملة، وقبله حصرم أو بلح.

<<  <   >  >>