للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(واشتداد الحب) ولو في بعضه أيضاً (في الزرع)؛ لأنه حينئذٍ قوت وقبله بقل، وألحق البعض بالكل فيهما كالبيع، والوجوب على من بدا الصلاح في ملكه.

فلو باع نخلاً مثمراً، فبدا الصلاح في مدة الخيار .. فالزكاة على من الملك له، وهو من انفرد بالخيار، حتى لو كان المشتري .. لزمته، وامتنع الفسخ لشركة المستحقين في الثمر، وهي عيب، ولو كان كافراً سقطت وإن رده على البائع.

ولو اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فبدا صلاحها قبله .. وجبت الزكاة على المشتري، وامتنع القطع لشركة أهل الزكاة، فلو كره البائع إبقاءها .. فله الفسخ، وإذا فسخ .. لم تسقط الزكاة عن المشتري.

والمراد بوجوبها ببدو الصلاح انعقاد سبب الوجوب.

ولا يصح الإخراج إلا بعد الجفاف والتصفية، وكثير يفرقون من الرطب والسنابل، وهو لا يجوز ولو للناطور.

نعم؛ إن عجل زكاة ذلك من الحب المصفى عنده أو من الثمر الجاف .. جاز.

وجاز التفرقة من الثمر إن خرص عليه، وضمن حصة المستحقين لا من السنابل؛ لأنها لا تخرص.

وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي .. يلزمه زكاته، ولا تسقط بالتصدق به.

نعم؛ الإمام أحمد يُجَوَّز الأكل له ولعياله والإهداء بالمعروف، وفيه قول عندنا سيأتي قريباً، والكلام في السنابل اشتد حبها، فإن لم يشتد أوشك فيه .. فلا زكاة فيها، ولا يحرم التصرف فيها.

(وسن خرص الثمر) الذي تجب فيه الزكاة من رطب وعنب ولو بالبصرة (على مالكه) الموسر ولو بتلك الشجر بعد بدو صلاحه كله، وكذا بعضه على معتمد "التحفة"، و"النهاية"، و"المغني"، خلافاً لـ"شرحي الإرشاد"؛ للأمر بذلك، ولذا قيل بوجوبه.

وحكمته: الرفق بالمالك والمستحق.

بأن يرى ما على كل شجرة فيقدره رطباً ثم جافاً، أو ثمرة كل نوع رطباً ثم جافاً.

أمَّا المعسر .. فلا يجوز الخرص عليه.

وخرج بالثمر: الحب؛ لتعذر الحرز فيه.

<<  <   >  >>