وفي "التحفة": وبحث بعضهم: أن للمالك إذا اشتدت ضرورته لشيء منه، أَخْذَه ويحسبه، واستدل له بما لا يأتي على قواعدنا وإن نقل عن الأئمة الثلاثة ما قيل: إنه يوافقه.
وببعد بدو الصلاح قبله؛ لتعذر خرصه، ولعدم تعلق الزكاة به.
والمشهور: إدخال جميع الثمر في الخرص؛ لعموم الأدلة الموجبة لعشر الكل أو نصفه.
وأمَّا خبر:"إذا خرصتم .. فحذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث .. فدعوا الربع" .. فحملوه -كالشافعي في أظهر قوليه- على أنه يترك من الزكاة شيء يفرقه في أقاربه وجيرانه.
ونظر في "التحفة" في تضعيف مقابل المشهور مع شهادة الحديث له، وبعد تأويله، قال:(ومن ثم قال الأذرعي: ليس عنه جواب شاف، وهو مذهب الحنابلة) اهـ
ويكفي خارص واحد إن كان من طرف الحاكم، وإلا .. حكَّم المالك عدلين يخرصان عليه، ويُضَمَّنانه.
(وشرط الخارص: أن يكون ذكراً مسلماً حراً عدلاً)؛ لأن الخرص إخبارٌ، وولاية، وانتفاء وصف مما ذكر، يمنع قبول الخبر والولاية.
(عارفاً) بالخرص؛ لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه.
(و) إذا خرص .. فلا بد لصحة تصرف المالك في المخروص من أن (يُضَمَّن) الساعي أو الخارص المحكم (المالك) القدر (الواجب) عليه من المخروص، تضميناً صحيحاً صريحاً (في ذمته) كأن يقول: ضمنتك حق المستحقين من الرطب مثلاً بكذا تمراً (ويقبل) المالك أو نائبه ذلك التضمين صريحاً أيضاً، فحينئذٍ ينتقل حق المستحقين إلى ذمة المالك.
(ثم) بعد ذلك له أن (يتصرف في جميع الثمر) بما شاء؛ إذ لم يبق فيه لغيره حق، وهذا فائدة التضمين.
فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول .. لم ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الواجب شائعاً، ويخير المشتري إن جهل وإن زكىَّ المالك بعد من مال آخر.