نعم؛ إن قال: بعتك هذا إلا قدر الزكاة، وهو العشر مثلاً .. صح، ويرد المشتري قدر الزكاة على البائع؛ لأن له ولاية إخراجها، ولا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل إخراج الزكاة أو ردها للمالك، أي: كأن يرد شاة من أربعين مثلاً، وهذا في غير زكاة التجارة.
أمَّا هي .. فيصح بيع الكل ولو بعد الوجوب بغير محاباة، وإلا .. بطل في قدرها؛ لأنها متعلقة بالذمة لا بعين المال.
ولو تلف المخروص قبل التمكن من أداء الزكاة .. فلا زكاة على المالك، أو تلف بعضه .. زكى الباقي ولو دون نصاب.
ولو أتلفه المالك قبل بدو الصلاح .. فلا شيء عليه، أو بعده وقبل التضمين .. لزمه عشر قيمة الرطب عند (حج)، ومثل عشره على ما نقله (سم) عن (م ر).
ولو ادعى هلاك المخروص، جاء فيه تفصيل الوديع في دعواه تلف الوديعة، أو الظلم .. لم تسمع دعواه إلا ببينة، أو الغلط في الخرص بما يبعد .. لم تسمع دعواه.
نعم؛ يحط عنه القدر المحتمل أو بما لا يبعد كعشر قُبِل إن تلف المخروص، وإلا .. أعيد كيله، وللمالك قطع ما يضر الشجر من الثمر بإذن الإمام إن أمكن.
ويندب قطع الثمر نهاراً وإن لم تكن زكوية؛ ليطعم الفقراء مما ليس زكوياً ومما خرص، وضمن حق المستحقين فيه وإلا حرم؛ لشركة المستحقين فيه كما مر.